مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أدنى ما يدرك به الذكاة أن تدركه يتحركأذنه أو ذنبه أو تطرف عينه و به قال الحسن و قتادة و إبراهيم و طاووسو الضحاك و ابن زيد و اختلف في الاستثناء إلى ما ذا يرجع فقيلإلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى مالا يقبل الذكاة من الخنزير و الدم عن علي(ع) و ابن عباس و قيل هو استثناء من التحريم لامن المحرمات لأن الميتة لا ذكاة لها و لاالخنزير فمعناه حرمت عليكم سائر ما ذكرإلا ما ذكيتم مما أحله الله لكم بالتذكيةفإنه حلال لكم عن مالك و جماعة من أهلالمدينة و اختاره الجبائي و متى قيل ما وجهالتكرار في قوله «وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ» إلى آخر ما عدد تحريمه معأنه افتتح الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُالْمَيْتَةُ» و الميتة تعم جميع ذلك و إناختلفت أسباب الموت من خنق أو ترد أو نطحأو إهلال لغير الله به أو أكل سبع فالجوابأن الفائدة في ذلك أنهم كانوا لا يعدونالميتة إلا ما مات حتف أنفه من دون شيء منهذه الأسباب فأعلمهم الله سبحانه أن حكمالجميع واحد و أن وجه الاستباحة هوالتذكية المشروعة فقط قال السدي إن ناسامن العرب كانوا يأكلون جميع ذلك و لايعدونه ميتا إنما يعدون الميت الذي يموتمن الوجع «وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ»يعني الحجارة التي كانوا يعبدونها و هيالأوثان عن مجاهد و قتادة و ابن جريج يعنيو حرم عليكم ما ذبح على النصب أي على اسمالأوثان و قيل معناه و ما ذبح للأوثانتقربا إليها و اللام و على متعاقبان أ لاترى إلى قوله تعالى فَسَلامٌ لَكَ مِنْأَصْحابِ الْيَمِينِ بمعنى عليك و كانوايقربون و يلطخون أوثانهم بدمائها قال ابنجريج ليست النصب أصناما إنما الأصنام ماتصور و تنقش بل كانت أحجارا منصوبة حولالكعبة و كانت ثلاثمائة و ستين حجرا و قيلكانت ثلاثمائة منها لخزاعة فكانوا إذاذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم و جعلوه على الحجارة فقالالمسلمون يا رسول الله كان أهل الجاهليةيعظمون البيت بالدم فنحن أحق بتعظيمهفأنزل الله سبحانه لَنْ يَنالَ اللَّهَلُحُومُها وَ لا دِماؤُها الآية «وَ أَنْتَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ» موضعهرفع أي و حرم عليكم الاستقسام بالأزلام ومعناه طلب قسم الأرزاق بالقداح التي كانوايتفاءلون بها في أسفارهم و ابتداء أمورهمو هي سهام كانت للجاهلية مكتوب على بعضهاأمرني ربي و على بعضها نهاني ربي و بعضهاغفل لم يكتب عليه شيء فإذا أرادوا سفراأو أمرا يهتمون به ضربوا على تلك القداحفإن خرج السهم الذي عليه أمرني ربي مضىالرجل في حاجته و إن خرج الذي عليه نهانيربي لم يمض و إن خرج الذي ليس عليه شيءأعادها فيبين الله تعالى أن العمل بذلكحرام عن الحسن و جماعة من المفسرين و روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين(ع) أن الأزلام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء