مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يبل المحل بالماء من غير أن يسيل و اختلففي حد الوجه فالمروي عن أئمتنا (ع) أنه من قصاص شعرالرأس إلى محادر شعر الذقن طولا و ما دخلبين الإبهام و الوسطى عرضا و قيل حده ما ظهر من بشرة الإنسان من قصاصشعر رأسه منحدرا إلى منقطع ذقنه طولا و مابين الأذنين عرضا دون ما غطاه الشعر منالذقن و غيره أو كان داخل الفم و الأنف والعين فإن الوجه عندهم ما ظهر لعين الناظرو يواجهه دون غيره كما قلناه و هو المرويعن ابن عباس و ابن عمر و الحسن و قتادة والزهري و الشعبي و غيرهم و إليه ذهب أبوحنيفة و أصحابه و قيل الوجه كل ما دونمنابت الشعر من الرأس إلى منقطع الذقنطولا و من الأذن إلى الأذن عرضا ما ظهر منذلك لعين الناظر من منابت شعر اللحية والعارض و ما بطن و ما كان منه داخل الفم والأنف و ما أقبل من الأذنين على الوجه عنأنس بن مالك و أم سلمة و عمار و مجاهد وسعيد بن جبير و جماعة و إليه ذهب الشافعي«وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» أيو اغسلوا ذلك أيضا و المرافق جمع مرفق و هوالمكان الذي يرتفق به أي يتكأ عليه من اليدقال الواحدي كثير من النحويين يجعلون إلىهنا بمعنى مع و يوجبون غسل المرفق و هومذهب أكثر الفقهاء و قال الزجاج لو كانمعناه مع المرافق لم يكن في المرافق فائدةو كانت اليد كلها يجب أن تغسل لكنه لما قيل«إِلَى الْمَرافِقِ» اقتطعت في الغسل منحد المرفق فالمرافق حد ما ينتهي إليه فيالغسل منها و الظاهر على ما ذكره لكن الأمةأجمعت على أن من بدأ من المرفقين في غسلاليدين صح وضوؤه و اختلفوا في صحة وضوء منبدأ من الأصابع إلى المرفق و أجمعت الأمةأيضا على أن من غسل المرفقين صح وضوؤه واختلفوا في من لم يغسلهما هل يصح وضوؤه وقال الشافعي لا أعلم خلافا في أن المرافقيجب غسلها و مما جاء في القرآن إلى بمعنىمع قوله تعالى مَنْ أَنْصارِي إِلَىاللَّهِ أي مع الله و قوله «وَ لاتَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلىأَمْوالِكُمْ» أي مع أموالكم و نحوه قولامرئ القيس:له كفل كالدعص بلله الندى إلى حارك مثلالرتاج المضبب و في أمثال ذلك كثرة «وَ امْسَحُوابِرُؤُسِكُمْ» و هذا أمر بمسح الرأس والمسح أن تمسح شيئا بيديك كمسح العرق عنجبينك و الظاهر لا يوجب التعميم في مسحالرأس لأن من مسح البعض يسمى ماسحا و إلىهذا ذهب أصحابنا قالوا يجب أن يمسح منه مايقع عليه