مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أراده وجده في مظانه: اعلم أن الإرث يستحقبأمرين نسب و سبب فالسبب الزوجية و الولاءفالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسبو أما النسب فعلى ضربين (أحدهما) أبو الميتو من يتقرب به (و الآخر) ولده و ولد ولده وإن سفل و المانع من الإرث بعد وجود سببوجوبه ثلاثة الكفر و الرق و قتل الوارث منكان يرثه لو لا القتل و لا يمنع الأبوين والولد و الزوج و الزوجات من أصل الإرث مانعثم هم على ثلاثة أضرب (الأول) الولد يمنع منيتقرب به و من يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإرث و يمنع من يتقرببالأبوين و يمنع الأبوين عما زاد علىالسدس إلا على سبيل الرد مع البنت أوالبنات و الأبوان يمنعان من يتقرب بهما أوبأحدهما و لا يتعدى منعهما إلى غير ذلك والزوج و الزوجة لا حظ لهما في المنع و ولدالولد و إن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عندفقده في الإرث و المنع و يترتبون الأقربفالأقرب و هذه سبيل ولد الإخوة و الأخوات وإن سفل عند فقد الإخوة و الأخوات معالأجداد و الجدات ثم إن الميراث بالنسبيستحق على وجهين بالفرض و القرابة فالفرضما سماه الله و لا يجتمع في ذلك إلا من كانتقرابته متساوية إلى الميت مثل البنت أوالبنات مع الأبوين أو أحدهما لأن كل واحدمنهم يتقرب إلى الميت بنفسه فمتى انفردأحدهم بالميراث أخذ المال كله بعضه بالفرضو الباقي بالقرابة و عند الاجتماع يأخذ كلواحد منهم ما سمي له و الباقي يرد عليهمعلى قدر سهامهم فإن نقصت التركة عن سهامهملمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقصداخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أوأحدهما و دون الزوج و الزوجة و يصح اجتماعالكلالتين معا لتساوي قرابتيهما فإذا فضلالتركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالةالأب و الأم أو الأب دون كلالة الأم و كذلكإذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أوالزوجة لهم كان النقص داخلا عليهم دونكلالة الأم و الزوج و الزوجة لا يدخل عليهمالنقصان على حال فعلى هذا إذا اجتمع كلالةالأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأمللواحد السدس و للاثنين فصاعدا الثلث لاينقصون منه و الباقي لكلالة الأب و لا يرثكلالة الأب مع كلالة الأب و الأم ذكوراكانوا أو إناثا فأما من يرث بالقرابة دونالفرض فأقواهم الولد للصلب ثم ولد الولديقوم مقام الولد و يأخذ نصيب من يتقرب بهذكرا كان أو أنثى و البطن الأول يمنع مننزل عنه بدرجة ثم الأب يأخذ جميع المال إذاانفرد ثم من يتقرب به أما ولده أو والده أومن يتقرب بهما من عم أو عمة فالجد أب الأبمع الأخ الذي هو ولده في درجة و كذلك الجدةمع الأخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظالأنثيين و من له سببان يمنع من له سببواحد و ولد الإخوة و الأخوات يقومون مقام