ثم بين سبحانه حكم التوراة في القصاص فقال«وَ كَتَبْنا» أي فرضنا «عَلَيْهِمْ» أيعلى اليهود الذين تقدم ذكرهم «فِيها» أيفي التوراة «أَنَّ النَّفْسَبِالنَّفْسِ» معناه إذا قتلت نفس نفساأخرى عمدا فإنه يستحق عليه القود إذا كانالقاتل عاقلا مميزا و كان المقتول مكافئاللقاتل أما بأن يكونا مسلمين حرين أوكافرين أو مملوكين فأما إذا كان القاتلحرا مسلما و المقتول كافرا أو مملوكا ففيوجوب القصاص هناك خلاف بين الفقهاء وعندنا لا يجب القصاص و به قال الشافعي وقال الضحاك لم يجعل في التوراة دية في نفسو لا جرح إنما كان العفو أو القصاص «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَبِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ» قال العلماء كلشخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرىالقصاص بينهما في العين و الأنف و الأذن والسن و جميع الأطراف إذا تماثلا فيالسلامة من الشلل و إذا امتنع القصاص فيالنفس امتنع أيضا في الأطراف «وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» هذا عام في كل ما يمكنأن يقتص فيه مثل الشفتين و الذكر والأنثيين و اليدين و الرجلين و غيرهما ويقتص الجراحات بمثلها