مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لما كان المعنى في:

(بادت و غير آيهن إلا رواكد) بها رواكد حمل مشججا عليه فكأنه قال هناكرواكد و مشجج و مثل هذا في الحمل علىالمعنى كثير و أقول إن من هذا القبيل بيتالفرزدق الذي آخره إلا مسحتا أو مجلف و قدذكرناه قبل لأنه لما كان المعنى لم يبق منالمال إلا مسحت حمل مجلفا عليه و الوجهالثالث أن يكون عطف قوله «وَ الْعَيْنَبِالْعَيْنِ» على الذكر المرفوع في الظرفالذي هو الخبر و إن لم يؤكد المعطوف عليهبالضمير المنفصل كما أكد في نحو قولهإِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ أ لاترى أنه قد جاء لَوْ شاءَ اللَّهُ ماأَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا فلم يؤكدبالمنفصل كما أكد في الآية الأخرى قال فإنقلت فإن لا في قوله وَ لا آباؤُنا عوض منالتأكيد لأن الكلام قد طال كما في حضرالقاضي اليوم امرأة قيل هذا إنما يستقيمأن يكون عوضا إذا وقع قبل حرف العطف فأماإذا وقع بعد حرف العطف فإنه لم يسد ذلكالمسد و أما قوله «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ»فمن رفعه فإنه يحتمل هذه الوجوه الثلاثةالتي ذكرناها و يجوز أن يستأنف الجروحقصاص استئناف إيجاب و ابتداء شريعة لا علىأنه مكتوب عليهم في التوراة و يقوي أنه منالمكتوب عليهم في التوراة نصب من نصب فقال«وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» و أما التخفيف فيالأذن فلعله مثل السحت و السحت و قد تقدمالقول في ذلك.

المعنى

ثم بين سبحانه حكم التوراة في القصاص فقال«وَ كَتَبْنا» أي فرضنا «عَلَيْهِمْ» أيعلى اليهود الذين تقدم ذكرهم «فِيها» أيفي التوراة «أَنَّ النَّفْسَبِالنَّفْسِ» معناه إذا قتلت نفس نفساأخرى عمدا فإنه يستحق عليه القود إذا كانالقاتل عاقلا مميزا و كان المقتول مكافئاللقاتل أما بأن يكونا مسلمين حرين أوكافرين أو مملوكين فأما إذا كان القاتلحرا مسلما و المقتول كافرا أو مملوكا ففيوجوب القصاص هناك خلاف بين الفقهاء وعندنا لا يجب القصاص و به قال الشافعي وقال الضحاك لم يجعل في التوراة دية في نفسو لا جرح إنما كان العفو أو القصاص «وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَبِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ» قال العلماء كلشخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرىالقصاص بينهما في العين و الأنف و الأذن والسن و جميع الأطراف إذا تماثلا فيالسلامة من الشلل و إذا امتنع القصاص فيالنفس امتنع أيضا في الأطراف «وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ» هذا عام في كل ما يمكنأن يقتص فيه مثل الشفتين و الذكر والأنثيين و اليدين و الرجلين و غيرهما ويقتص الجراحات بمثلها

/ 408