مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الموضحة بالموضحة و الهاشمة بالهاشمة والمنقلة بالمنقلة إلا المأمومة و الجائفةفإنه لا قصاص فيهما و هي التي تبلغ أمالرأس و التي تبلغ الجوف في البدن لأن فيالقصاص فيهما تغرير بالنفس و أما ما لايمكن القصاص فيه من رضة لحم أو فكة عظم أوجراحة يخاف منها التلف ففيه أروش مقدرة والقصاص هنا مصدر يراد به المفعول أي والجروح متقاصة بعضها ببعض و أحكامالجراحات و تفاصيل الأروش في الجناياتكثيرة و فروعها جمة موضعها كتب الفقه«فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ» أي بالقصاص الذيوجب له تصدق به على صاحبه بالعفو و أسقطهعنه «فَهُوَ» أي التصدق «كَفَّارَةٌلَهُ» أي للمتصدق الذي هو المجروح أو وليالدم هذا قول أكثر المفسرين و قيل إن معناه فمن عفا فهو مغفرة له عندالله و ثواب عظيم عن ابن عمر و ابن عباس فيرواية عطاء و الحسن و الشعبي و هو المرويعن أبي عبد الله (ع) قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراحأو غيره و روى عبادة بن الصامت أن النبي قال من تصدقمن جسده بشيء كفر الله عنه بقدره منذنوبه و قيل إن الضمير في له يعود إلى المتصدقعليه أي كفارة للمتصدق عليه لأنه يقوممقام أخذ الحق منه عن ابن عباس في روايةسعيد بن جبير و مجاهد و إبراهيم و زيد بنأسلم و على هذا فإن الجاني إذا عفا عنهالمجني عليه كان العفو كفارة لذنب الجانيلا يؤاخذ به في الآخرة و القول الأول أظهرلأن العائد فيه يرجع إلى مذكور و هو من و فيالقول الثاني يعود إلى مدلول عليه و هوالمتصدق عليه يدل عليه قوله «فَمَنْتَصَدَّقَ بِهِ» «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْبِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُالظَّالِمُونَ» قيل هم اليهود الذين لميحكموا بما أنزل الله و قيل هو عام في كل منحكم بخلاف ما أنزل الله فيكون ظالما لنفسهبارتكاب المعصية الموجبة للعقاب و هذاالوجه يوجب أن يكون ما تقدم ذكره منالأحكام يجب العمل به في شريعتنا و إن كانمكتوبا في التوراة.