مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللغة

اللغو في اللغة ما لا يعتد به قال الشاعر:




  • أو مائة تجعل أولادها
    لغوا و عرض المائةالجلمد



  • لغوا و عرض المائةالجلمد
    لغوا و عرض المائةالجلمد



أي الذي يعارضها في قوة الجلمد يعنيبالمائة نوقا أي لا يعتد بأولادها و
لغو اليمين هو الحلف على وجه الغلط من غيرقصد مثل قول القائل لا و الله و بلى و اللهعلى سبق اللسان هذا هو المروي عن أبي جعفرو أبي عبد الله (ع)
يقال عقدت الحبل و العهد و اليمين عقداقال الحطيئة:

" قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم"
البيت و قال في بيت آخر:

" و إن عاهدوا أوفوا و إن عاقدوا شدوا"
و أعقدت العسل فهو معقد و عقيد و التحريرمن الحرية قال الفرزدق:




  • أ بني غدانة إنني حررتكم
    فوهبتكم لعطيةبن جعال‏



  • فوهبتكم لعطيةبن جعال‏
    فوهبتكم لعطيةبن جعال‏



يريد أعتقتكم من ذل الهجا و لزوم العار.

النزول‏

قيل لما نزلت لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ قالوا يا رسولالله فكيف نصنع بأيماننا فأنزل الله هذهالآية و
قيل نزلت في عبد الله بن رواحة كان عندهضيف فأخرت زوجته عشاه فحلف لا يأكل منالطعام و حلفت المرأة لا تأكل إن لم يأكل وحلف الضيف لا يأكل أن لم يأكلا فأكل عبدالله بن رواحة و أكلا معه فأخبر النبي (ص)بذلك فقال له أحسنت‏
عن ابن زيد.

المعنى

«لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِفِي أَيْمانِكُمْ» مضى الكلام في لغواليمين و حكمه في سورة البقرة و لا كفارةفيه عند أكثر المفسرين و الفقهاء إلا ماروي عن إبراهيم النخعي أنه قال فيهاالكفارة «وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِماعَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ» إن جعلت ماموصولة فمعناه بالذي عقدتم و إن جعلتهمصدرية فمعناه بعقدكم أو بتعقيدكمالأيمان أو بمعاقدتكم الأيمان و تفسيره أنيضمر الأمر ثم يحلف بالله فيعقد عليهاليمين عن عطاء و قيل هو ما عقدت عليه قلبكو تعمدته عن مجاهد «فَكَفَّارَتُهُ» أيكفارة ما عقدتم إذا حنثتم و استغني عن ذكرهلأنه مدلول عليه لأن الأمة قد اجتمعت علىأن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث«إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ» و اختلففي مقدار ما يعطى كل مسكين فقال الشافعي مدمن طعام و هو ثلثا من و قال أبو حنيفة نصفصاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر و كذلكسائر الكفارات و قال أصحابنا يعطى كل واحدمدين أو مدا و المد رطلان و ربع و يجوز أنيجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوه‏

/ 408