مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوحش و شبهه بقرة و في الظبي و الأرنب شاةو هو المروي عن أهل البيت (ع) و هو قول ابن عباس و الحسن و مجاهد و السديو عطاء و الضحاك و غيرهم و قال إبراهيمالنخعي يقوم الصيد قيمة عادلة ثم يشتريبثمنه مثله من النعم فاعتبر المماثلةبالقيمة و الصحيح القول الأول «يَحْكُمُبِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» قال ابن عباسيريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحانمنكم أي من أهل ملتكم و دينكم فقيهان عدلانفينظران إلى أشبه الأشياء به من النعمفيحكمان به «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ»أي يهديه هديا يبلغ الكعبة قال ابن عباسيريد إذا أتى مكة ذبحه و تصدق به و قالأصحابنا إن كان أصاب الصيد و هو محرمبالعمرة ذبح جزاءه أو نحره بمكة قبالةالكعبة و إن كان محرما بالحج ذبحه أو نحرهبمنى «أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ»قيل في معناه قولان (أحدهما) أن يقوم عدلهمن النعم ثم يجعل قيمته طعاما و يتصدق بهعن عطاء و هو الصحيح (و الآخر) أن يقومالصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما عن قتادة«أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» و فيه أيضاقولان (أحدهما) أن يصوم عن كل مد يقوم منالطعام يوما عن عطاء و هو مذهب الشافعي (والآخر) أن يصوم عن كل مدين يوما و هو المروي عنأئمتنا (ع) و هو مذهب أبي حنيفة و اختلفوا في هذهالكفارات الثلاث فقيل إنها مرتبة عن ابنعباس و الشعبي و السدي قالوا و إنما دخلتأو لأنه لا يخرج حكمه عن إحدى الثلاث و قيلأنها على التخيير عن ابن عباس في روايةأخرى و عطاء و الحسن و إبراهيم و هو مذهبأبي حنيفة و الشافعي و كلا القولين رواهأصحابنا «لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ» أيعقوبة ما فعله في الآخرة إن لم يتب و قيلمعناه ليذوق وخامة عاقبة أمره و ثقله بمايلزمه من الجزاء فإن سأل سائل فقال كيفيسمى الجزاء وبالا و إنما هي عبادة فإذاكانت عبادة فهي نعمة و مصلحة فالجواب أنالله سبحانه شدد عليه التكليف بعد أن عصاهفثقل ذلك عليه كما حرم الشحم على بنيإسرائيل لما اعتدوا في السبت فثقل ذلكعليهم و إن كان مصلحة لهم «عَفَا اللَّهُعَمَّا سَلَفَ» من أمر الجاهلية عن الحسنو قيل عفا الله عما سلف من الدفعة الأولىفي الإسلام أي قبل التحريم «وَ مَنْ عادَفَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» أي من عادإلى قتل الصيد محرما فالله سبحانه يكافيهعقوبة بما صنع و اختلف في لزوم الجزاءبالمعاودة فقيل أنه لا جزاء عليه عن ابنعباس و الحسن و هو الظاهر في رواياتأصحابنا و قيل أنه يلزمه الجزاء عن عطاء وسعيد بن جبير و إبراهيم و به قال بعضأصحابنا «وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانْتِقامٍ» معناه قادر لا يغلب‏

/ 408