مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«قِنْطاراً» أي مالا كثيرا على ما قيل فيهمن أنه ملأ مسك ثور ذهبا أو أنه ديةالإنسان أو غير ذلك من الأقوال التيذكرناها في أول آل عمران «فَلا تَأْخُذُوامِنْهُ» أي من المؤتى أي المعطى «شَيْئاً»أي لا ترجعوا فيما أعطيتموهن من المهر إذاكرهتموهن و أردتم طلاقهن «أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً» هذا استفهامإنكاري أي تأخذونه باطلا و ظلما كالظلمبالبهتان و قيل معناه أ تأخذونه بإنكارالتمليك و سماه بهتانا لأن الزوج إذا أنكرتمليكه إياها بغير حق استوجب المعطى لهافي ظاهر الحكم كان إنكاره بهتانا و كذبا«وَ إِثْماً مُبِيناً» أي ظاهرا لا شك فيهو متى قيل في الآية لم خص حال الاستبدالبالنهي عن الأخذ مع أن الأخذ محرم مع عدمالاستبدال فجوابه أن مع الاستبدال قديتوهم جواز الاسترجاع من حيث أن الثانيةتقوم مقام الأولى فيكون لها ما أخذتالأولى فبين تعالى أن ذلك لا يجوز و أزالهذا الإشكال و المعنى إن أردتم تخليةالمرأة سواء استبدلتم مكانها أخرى أم لمتستبدلوا فلا تأخذوا مما آتيتموها شيئا«وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ» و هذا تعجيب منالله تعالى و تعظيم أي عجبا من فعلكم كيفتأخذون ذلك منهن «وَ قَدْ أَفْضى‏بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْضٍ» و هو كناية عنالجماع عن ابن عباس و مجاهد و السدي و قيلالمراد به الخلوة الصحيحة و إن لم يجامعفسمى الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى مكانالوطء و كلا القولين قد رواه أصحابنا و فيتفسير الكلبي عن ابن عباس أن الإفضاءحصوله معها في لحاف واحد جامعها أو لميجامعها فقد وجب المهر في الحالين «وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً»قيل فيه أقوال (أحدها) أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ علىالزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان عن الحسن و ابن سيرين والضحاك و قتادة و السدي و هو المروي عن أبيجعفر (ع) (و ثانيها) أن المراد به كلمة النكاح التييستحل بها الفرج عن مجاهد و ابن زيد (وثالثها) قول النبي (ص) أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله‏ عن عكرمة و الشعبي و الربيع و قد قيل فيهاتين الآيتين ثلاثة أقوال (أحدها) أنهمامحكمتان غير منسوختين لكن للزوج أن يأخذالفدية من المختلعة لأن النشوز حصل منجهتها فالزوج يكون في حكم المكره لاالمختار للاستبدال و لا يتنافى حكمالآيتين و حكم آية الخلع فلا يحتاج إلىنسخهما بها و هو قول الأكثرين (و ثانيها)أنهما محكمتان و ليس للزوج أن يأخذ منالمختلعة شيئا و لا من غيرها لأجل ظاهرالآية عن بكير بن بكر بن عبد الله المزني (والثالث) أن حكمهما منسوخ بقوله فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِفَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْبِهِ عن الحسن.

/ 408