مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تزوج حصين بن أبي قيس امرأة أبيه كبيشةبنت معن و تزوج منظور بن ريان بن المطلبامرأة أبيه مليكة بنت خارجة قال أشعث بنسوار توفي أبو قيس و كان من صالحي الأنصار فخطبابنه قيس امرأة أبيه فقالت إني أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك و لكني آتي رسول الله (ص)فاستأمره فأتته فأخبرته فقال لها رسولالله (ص) ارجعي إلى بيتك فأنزل الله هذهالآية.

المعنى

لما تقدم ذكر شرائط النكاح عقبه تعالىبذكر من تحل له من النساء و من لا تحل فقال«وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْمِنَ النِّساءِ» أي لا تتزوجوا ما تزوجآباؤكم و قيل ما وطأ آباؤكم من النساء حرمعليكم ما كان أهل الجاهلية يفعلونه مننكاح امرأة الأب عن ابن عباس و قتادة وعطاء و عكرمة و قيل أن تقديره لا تنكحوانكاح آبائكم أي مثل نكاح آبائكم فيكون «مانَكَحَ» بمنزلة المصدر و تكون ما حرفاموصولا فعلى هذا يكون النهي عن حلائلالآباء و كل نكاح كان لهم فاسد و هو اختيارالطبري و في الوجه الأول يكون ما اسماموصولا يحتاج إلى عائد من صلته إليه قالالطبري أن الوجه الثاني أجود لأنه لو أرادحلائل الآباء لقال لا تنكحوا من نكحآباؤكم و قد أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكونذهب به مذهب الجنس كما يقول القائل لا تأخذما أخذ أبوك من الإماء فيذهب به مذهب الجنسثم يفسره بمن «إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ»فإنكم لا تؤاخذون به و قيل معناه إلا ما قدسلف فدعوه فهو جائز لكم قال البلخي و هذاخلاف الإجماع و ما علم من دين رسول الله (ص)و قيل معناه لكن ما سلف فاجتنبوه و دعوه عنقطرب و قيل إنما استثني ما قد مضى ليعلمأنه لم يكن مباحا لهم «إِنَّهُ كانَفاحِشَةً» أي زنا «وَ مَقْتاً» أي بغضايعني يورث بغض الله و يجوز أن يكون الهاءفي إنه عائدا إلى النكاح بعد النهي فيكونمعناه أن نكاح امرأة الأب فاحشة أي معصيةمحرمة قبيحة و يجوز أن يكون عائدا إلىالنكاح الذي كان عليه أهل الجاهلية أي أنهكان فاحشة قبل هذا و لا يكون كذلك إلا و قدقامت عليكم الحجة بتحريمه من قبل الرسل والأول أقوى و هذا اختيار الجبائي قال وتكون السلامة مما قد سلف في الإقلاع منهبالتوبة و الإبانة قال البلخي و ليس كلنكاح حرمه الله يكون زنا لأن الزنا فعلمخصوص لا يجري على طريقة لازمة و لا سنةجارية و لذلك لا يقال للمشركين فيالجاهلية أولاد زنا و لا لأولاد أهل الذمةو المعاهدين أولاد زنا إذ كان ذلك عقدابينهم يتعارفونه و قوله «وَ ساءَسَبِيلًا» أي بئس الطريق ذلك النكاحالفاسد و في هذه الآية دلالة على أن كل منعقد عليها الأب من النساء تحرم على الابندخل بها الأب أو لم يدخل و هذا إجماع فإندخل بها الأب على وجه‏

/ 408