مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن التعرض للسكر في حالة وجوب أداء الصلاةعليهم و أجاب أبو علي الجبائي بجواب ثالث وهو أن النهي إنما دل على إعادة الصلاةواجبة عليهم أن أدوها في حال السكر و قدسئل أيضا فقيل إذا كان السكران مكلفا فكيفيجوز أن ينهى عن الصلاة في حال سكرة مع أنعمل المسلمين على خلافه و أجيب عن ذلكبجوابين (أحدهما) أنه منسوخ (و الآخر) أنهملم يؤمروا بتركها لكن أمروا بأن يصلوها فيبيوتهم و نهوا عن الصلاة مع النبي (ص) فيجماعته تعظيما له و توقيرا (القول الثاني) أن المراد بقوله «وَ أَنْتُمْ سُكارى‏»سكر النوم خاصة عن الضحاك و روي ذلك عن أبيجعفر (ع) و يعضد ذلك‏ ما روته عائشة عن النبي (ص) أنه قال إذا نعسأحدكم و هو يصلي فلينصرف لعله يدعو علىنفسه و هو لا يدري‏ «حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» أيحتى تميزوا ما تقولون من الكلام و قيلمعناه حتى تحفظوا ما تتلون من القرآن وقوله «وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِيسَبِيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا» في معناهقولان (أحدهما) أن المراد به لا تقربواالصلاة و أنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرينفيجوز لكم أداؤها بالتيمم و إن كان لا يرفعحكم الجنابة فإن التيمم و إن كان يبيحالصلاة فإنه لا يرفع الحدث عن علي (ع) و ابنعباس و سعيد بن جبير و مجاهد (و الآخر) أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة منالمساجد و أنتم جنب إلا مجتازين عن جابر والحسن و عطاء و الزهري و إبراهيم و هوالمروي عن أبي جعفر (ع) و «عابِرِي سَبِيلٍ» أي مارين في طريق حتىتغتسلوا من الجنابة و هذا القول الأخيرأقوى لأنه سبحانه بين حكم الجنب في آخرالآية إذا عدم الماء فلو حملناه على ذلكلكان تكرارا و إنما أراد سبحانه أن يبينحكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية ويبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخرالآية «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏» قيلنزلت في رجل من الأنصار كان مريضا و لميستطع أن يقوم فيتوضأ فالمرض الذي يجوزمعه التيمم مرض الجراح و الكسر و القروحإذا خاف أصحابها من مس الماء عن ابن عباس وابن مسعود و السدي و الضحاك و مجاهد وقتادة و قيل هو المرض الذي لا يستطيع معهتناول الماء و لا يكون هناك من يناوله عنالحسن و ابن زيد و كان الحسن لا يرخصللجريح التيمم و المروي عن السيدين الباقر و الصادق (ع)جواز التيمم في جميع ذلك‏ «أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ» معناه أو كنتممسافرين «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَالْغائِطِ» و هو كناية عن قضاء الحاجة قيلإن أو هاهنا بمعنى الواو كقوله سبحانه وَأَرْسَلْناهُ إِلى‏ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ بمعنى و جاء أحد منكم منالغائط و ذلك لأن المجي‏ء من الغائط ليسمن جنس المرض و السفر حتى يصح عطفه عليهمافإنهما سبب لإباحة التيمم و الرخصة والمجي‏ء من الغائط سبب لإيجاب الطهارة«أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» المراد به الجماع عن علي‏

/ 408