مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عن التعرض للسكر في حالة وجوب أداء الصلاةعليهم و أجاب أبو علي الجبائي بجواب ثالث وهو أن النهي إنما دل على إعادة الصلاةواجبة عليهم أن أدوها في حال السكر و قدسئل أيضا فقيل إذا كان السكران مكلفا فكيفيجوز أن ينهى عن الصلاة في حال سكرة مع أنعمل المسلمين على خلافه و أجيب عن ذلكبجوابين (أحدهما) أنه منسوخ (و الآخر) أنهملم يؤمروا بتركها لكن أمروا بأن يصلوها فيبيوتهم و نهوا عن الصلاة مع النبي (ص) فيجماعته تعظيما له و توقيرا (القول الثاني) أن المراد بقوله «وَ أَنْتُمْ سُكارى»سكر النوم خاصة عن الضحاك و روي ذلك عن أبيجعفر (ع) و يعضد ذلك ما روته عائشة عن النبي (ص) أنه قال إذا نعسأحدكم و هو يصلي فلينصرف لعله يدعو علىنفسه و هو لا يدري «حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» أيحتى تميزوا ما تقولون من الكلام و قيلمعناه حتى تحفظوا ما تتلون من القرآن وقوله «وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِيسَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» في معناهقولان (أحدهما) أن المراد به لا تقربواالصلاة و أنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرينفيجوز لكم أداؤها بالتيمم و إن كان لا يرفعحكم الجنابة فإن التيمم و إن كان يبيحالصلاة فإنه لا يرفع الحدث عن علي (ع) و ابنعباس و سعيد بن جبير و مجاهد (و الآخر) أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة منالمساجد و أنتم جنب إلا مجتازين عن جابر والحسن و عطاء و الزهري و إبراهيم و هوالمروي عن أبي جعفر (ع) و «عابِرِي سَبِيلٍ» أي مارين في طريق حتىتغتسلوا من الجنابة و هذا القول الأخيرأقوى لأنه سبحانه بين حكم الجنب في آخرالآية إذا عدم الماء فلو حملناه على ذلكلكان تكرارا و إنما أراد سبحانه أن يبينحكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية ويبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخرالآية «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى» قيلنزلت في رجل من الأنصار كان مريضا و لميستطع أن يقوم فيتوضأ فالمرض الذي يجوزمعه التيمم مرض الجراح و الكسر و القروحإذا خاف أصحابها من مس الماء عن ابن عباس وابن مسعود و السدي و الضحاك و مجاهد وقتادة و قيل هو المرض الذي لا يستطيع معهتناول الماء و لا يكون هناك من يناوله عنالحسن و ابن زيد و كان الحسن لا يرخصللجريح التيمم و المروي عن السيدين الباقر و الصادق (ع)جواز التيمم في جميع ذلك «أَوْ عَلى سَفَرٍ» معناه أو كنتممسافرين «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَالْغائِطِ» و هو كناية عن قضاء الحاجة قيلإن أو هاهنا بمعنى الواو كقوله سبحانه وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ بمعنى و جاء أحد منكم منالغائط و ذلك لأن المجيء من الغائط ليسمن جنس المرض و السفر حتى يصح عطفه عليهمافإنهما سبب لإباحة التيمم و الرخصة والمجيء من الغائط سبب لإيجاب الطهارة«أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» المراد به الجماع عن علي