مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 3

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ع) و ابن عباس و مجاهد و السدي و قتادة واختاره أبو حنيفة و الجبائي و قيل المرادبه اللمس باليد و غيرها عن عمر بن الخطاب وابن مسعود و الشعبي و عطا و اختاره الشافعيو الصحيح الأول لأن الله سبحانه بين حكمالجنب في حال وجود الماء بقوله «وَ لاجُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏تَغْتَسِلُوا» ثم بين عند عدم الماء حكمالمحدث بقوله «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْمِنَ الْغائِطِ» فلا يجوز أن يدع بيانالحكم الجنب عند عدم الماء مع أنه جرى لهذكر في الآية و يبين فيه حكم المحدث و لميجر له ذكر فعلمنا أن المراد بقوله «أَوْلامَسْتُمُ» الجماع ليكون بيانا لحكمالجنب عند عدم الماء و اللمس و الملامسةمعناهما واحد لأنه لا يلمسها إلا و هيتلمسه و يروى أن العرب و الموالي اختلفوافيه فقالت الموالي المراد به الجماع و قالالعرب المراد به مس المرأة فارتفعتأصواتهم إلى ابن عباس فقال غلب المواليالمراد به الجماع و سمي الجماع لمسا لأن بهيتوصل إلى الجماع كما يمسي المطر سماء وقوله «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» راجع إلىالمرضى و المسافرين جميعا أي مسافر لا يجدالماء و مريض لا يجد من يوضؤه أو يخافالضرر من استعمال الماء لأن الأصل أن حالالمرض يغلب فيها خوف الضرر من استعمالالماء و حال السفر يغلب فيها عدم الماء«فَتَيَمَّمُوا») أي تعمدوا و تحروا واقصدوا «صَعِيداً» قال الزجاج لا أعلمخلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجهالأرض و هذا يوافق مذهب أصحابنا في أنالتيمم يجوز بالحجر سواء كان عليه تراب أولم يكن «طَيِّباً» أي طاهرا و قيل حلالا عنسفيان و قيل منبتا عن السبخة التي لا تنبتكقوله وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُنَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ «فَامْسَحُوابِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» هذا هوالتيمم الصعيد الطيب و اختلف في كيفيةالتيمم على أقوال (أحدها) أنه ضربة لليدينإلى المرفقين و هو قول أكثر الفقهاء و أبيحنيفة و الشافعي و غيرهما و به قال قوم منأصحابنا (و ثانيها) أنه ضربة للوجه و ضربةلليدين من الزندين و إليه ذهب عمار بن ياسرو مكحول و اختاره الطبري و هو مذهبنا فيالتيمم إذا كان بدلا من الجنابة فإذا كانبدلا من الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بهاوجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه و يديه منزنديه إلى أطراف أصابعهما و هو المروي عنسعيد بن المسيب (و ثالثها) أنه إلى الإبطينعن الزهري «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا»يقبل منكم العفو لأن في قبوله التيمم بدلامن الوضوء تسهيل الأمر علينا و قيل عفواكثير الصفح و التجاوز «غَفُوراً» كثيرالستر لذنوب عباده و في الآية دلالة على أنالسكران لا تصح صلاته و قد حصل الإجماع علىأنه يلزمه القضاء و لا يصح من السكرانشي‏ء من العقود كالنكاح و البيع و الشراءو غير ذلك و لا رفعها كالطلاق و العتاق و فيالطلاق خلاف بين الفريقين فعند أبي حنيفةيقع طلاقه و عند الشافعي لا يقع في‏

/ 408