مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
(ع) و ابن عباس و مجاهد و السدي و قتادة واختاره أبو حنيفة و الجبائي و قيل المرادبه اللمس باليد و غيرها عن عمر بن الخطاب وابن مسعود و الشعبي و عطا و اختاره الشافعيو الصحيح الأول لأن الله سبحانه بين حكمالجنب في حال وجود الماء بقوله «وَ لاجُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىتَغْتَسِلُوا» ثم بين عند عدم الماء حكمالمحدث بقوله «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْمِنَ الْغائِطِ» فلا يجوز أن يدع بيانالحكم الجنب عند عدم الماء مع أنه جرى لهذكر في الآية و يبين فيه حكم المحدث و لميجر له ذكر فعلمنا أن المراد بقوله «أَوْلامَسْتُمُ» الجماع ليكون بيانا لحكمالجنب عند عدم الماء و اللمس و الملامسةمعناهما واحد لأنه لا يلمسها إلا و هيتلمسه و يروى أن العرب و الموالي اختلفوافيه فقالت الموالي المراد به الجماع و قالالعرب المراد به مس المرأة فارتفعتأصواتهم إلى ابن عباس فقال غلب المواليالمراد به الجماع و سمي الجماع لمسا لأن بهيتوصل إلى الجماع كما يمسي المطر سماء وقوله «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» راجع إلىالمرضى و المسافرين جميعا أي مسافر لا يجدالماء و مريض لا يجد من يوضؤه أو يخافالضرر من استعمال الماء لأن الأصل أن حالالمرض يغلب فيها خوف الضرر من استعمالالماء و حال السفر يغلب فيها عدم الماء«فَتَيَمَّمُوا») أي تعمدوا و تحروا واقصدوا «صَعِيداً» قال الزجاج لا أعلمخلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد وجهالأرض و هذا يوافق مذهب أصحابنا في أنالتيمم يجوز بالحجر سواء كان عليه تراب أولم يكن «طَيِّباً» أي طاهرا و قيل حلالا عنسفيان و قيل منبتا عن السبخة التي لا تنبتكقوله وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُنَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ «فَامْسَحُوابِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» هذا هوالتيمم الصعيد الطيب و اختلف في كيفيةالتيمم على أقوال (أحدها) أنه ضربة لليدينإلى المرفقين و هو قول أكثر الفقهاء و أبيحنيفة و الشافعي و غيرهما و به قال قوم منأصحابنا (و ثانيها) أنه ضربة للوجه و ضربةلليدين من الزندين و إليه ذهب عمار بن ياسرو مكحول و اختاره الطبري و هو مذهبنا فيالتيمم إذا كان بدلا من الجنابة فإذا كانبدلا من الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بهاوجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه و يديه منزنديه إلى أطراف أصابعهما و هو المروي عنسعيد بن المسيب (و ثالثها) أنه إلى الإبطينعن الزهري «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا»يقبل منكم العفو لأن في قبوله التيمم بدلامن الوضوء تسهيل الأمر علينا و قيل عفواكثير الصفح و التجاوز «غَفُوراً» كثيرالستر لذنوب عباده و في الآية دلالة على أنالسكران لا تصح صلاته و قد حصل الإجماع علىأنه يلزمه القضاء و لا يصح من السكرانشيء من العقود كالنكاح و البيع و الشراءو غير ذلك و لا رفعها كالطلاق و العتاق و فيالطلاق خلاف بين الفريقين فعند أبي حنيفةيقع طلاقه و عند الشافعي لا يقع في