فظهر أن محل النزاع انما هو في المنجزاتالمتبرع بها، تمليكا كان أو فك ملك مجاناأو بمعاوضة محاباتية. غير المتهضمين لتأثير الشرط المتأخر منالفقهاء فهما- بحسب الواقع- معنى واحد، وان اختلفا بحسب المبنى، و التخريج. و كشف حكمي، و هو معنى وسط بين الكشفالحقيقي، و النقل، و التفصيل بين آثارالعقد و أحكامه في ترتيب بعضها من حيثالعقد و تعطيل بعضها الآخر الى حينالإجازة، فالإجازة المتأخرة لا تؤثربالنقل و الانتقال في الملكية من حينالعقد، و لكنها تؤثر- من حينه- في النماءاتغير المملكة، فهو من حيث ترتب النماءاتغير المملكة، كشف حقيقي، و من حيث عدم ترتبملكية المبيع إلى المشتري الأصيل، نقلحقيقي، و لهذا كان وسطا بين الاثنين. و هناك ثمرات و آثار تختلف في ترتبهاباختلاف المباني في الإجازة بين الكشفبأنواعه و النقل، و لعل من أهمها موضوعالنماءات الحاصلة بعد العقد، فبناء علىالكشف الحقيقي و التعبدي هي لمن التقلتالعين اليه، و هو المشتري الأصيل، و علىالكشف الحكمي و النقل هي لمن انتقلت عنه، وهو المالك. و هناك ثمرات بين أنواع الكشف و النقلذكرت في أبوابها من كتب الفقه، لا يسعنااستعراضها في هذا المجال. ثم ان الأنسب بالقواعد من أقوال الإجازةهو النقل ثم الكشف الحكمي ثم التعبدي. وأما الحقيقي- مع اعتبار الإجازة جزء سبب أوشرطا للتأثير، فمشكل بدون تأويل و تخريج-كما عرفت. و الإجازة من المالك قد تكونبالقول الصريح مثل (أجزت و أمضيت) ونحوهما، و قد