بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فظهر أن محل النزاع انما هو في المنجزاتالمتبرع بها، تمليكا كان أو فك ملك مجاناأو بمعاوضة محاباتية.

غير المتهضمين لتأثير الشرط المتأخر منالفقهاء فهما- بحسب الواقع- معنى واحد، وان اختلفا بحسب المبنى، و التخريج.

و كشف حكمي، و هو معنى وسط بين الكشفالحقيقي، و النقل، و التفصيل بين آثارالعقد و أحكامه في ترتيب بعضها من حيثالعقد و تعطيل بعضها الآخر الى حينالإجازة، فالإجازة المتأخرة لا تؤثربالنقل و الانتقال في الملكية من حينالعقد، و لكنها تؤثر- من حينه- في النماءاتغير المملكة، فهو من حيث ترتب النماءاتغير المملكة، كشف حقيقي، و من حيث عدم ترتبملكية المبيع إلى المشتري الأصيل، نقلحقيقي، و لهذا كان وسطا بين الاثنين.

و هناك ثمرات و آثار تختلف في ترتبهاباختلاف المباني في الإجازة بين الكشفبأنواعه و النقل، و لعل من أهمها موضوعالنماءات الحاصلة بعد العقد، فبناء علىالكشف الحقيقي و التعبدي هي لمن التقلتالعين اليه، و هو المشتري الأصيل، و علىالكشف الحكمي و النقل هي لمن انتقلت عنه، وهو المالك.

و هناك ثمرات بين أنواع الكشف و النقلذكرت في أبوابها من كتب الفقه، لا يسعنااستعراضها في هذا المجال.

ثم ان الأنسب بالقواعد من أقوال الإجازةهو النقل ثم الكشف الحكمي ثم التعبدي. وأما الحقيقي- مع اعتبار الإجازة جزء سبب أوشرطا للتأثير، فمشكل بدون تأويل و تخريج-كما عرفت. و الإجازة من المالك قد تكونبالقول الصريح مثل (أجزت و أمضيت) ونحوهما، و قد

/ 409