انا لم تحط به علما و بكميته و بشرائطحصوله اقتصرنا فيه على ما أعرب عنه الدليل.و أوضح لنا منهج السبيل الموجب للرجوعفيما شك الى ما تقتضيه الأصول. المصاهرة، استيفاء العدد، اللعان، الكفرو الارتداد- بشروط مفصلة هناك. و الأصناف المحرمة من النسب سبعة- و هيالمقصودة بالعناوين السبعة في المتن، وهي: (1) الأم و الجدة- و ان علت- لأب كانت أم لامأم لهما. (2) و البنت الصلبية و بناتها- و ان نزلن وبنات ابنها- و إن نزلن أيضا. (3) و الأخوات- لأب كن أو لأم أولهما- وبناتهن و بنات أولادهن. (4) و العمات، سواء كن أخوات أبيه لأبويه أملأحدهما، و كذا أخوات أجداده- و ان علون. (5) و الخالات- لأب أو لأم أو لهما- و كذاخالات الأب و الأم- و ان علون. (6) و بنات الأخ، سواء كان الأخ لأبوين أملأحدهما- و سواء كانت بنته الصلبية أم بنتبنته و ان نزلت، أو بنت ابنه، و بناتهن- وإن نزلن- (7) و بنات الأخت- و ان تزلن-: هذه المحرمات من النساء على الرجال، ومقابل ذلك يحرم من الرجال على النساءأيضا، فيحرم على المرأة أبوها- و ان علا- وابنها- و ان نزل- و أخوها و ابن أخيها و ابنالأخت، و العم و الخال- و ان ارتفعا. (عن كتب الفقه: كتاب النكاح)