بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1)ضرورة عدم دخولهن في عموم القاعدة حتىيصدق الاستثناء للذي معناه إخراج ما لولاهلدخل، اللهم الا أن يكون استثناء من توهمالدخول. و أضعف منه: ما ذهب إليه الحلي في (السرائر)قال- بعد حكايته قول الشيخ في المبسوط: منأنه يجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرضع وبأخته و بجدته- ما لفظه: «أما تزويجه بأختهو بجدته فلا يجوز بحال لأنا في النسب لاتجوز أن يتزوج الإنسان بأخت ابن و لا بأمامرأة بحال- الى أن قال-: و الذي يقتضيهمذهبنا أن أم أم ولده من الرضاع محرمةعليه، كما أنها محرمة عليه من النسب، لأنهأصل في التحريم من غير تعليل، فعلى هذاامرأة لها لبن أرضعت بنتا لقوم الرضاعالمحرم، و لتلك البنت المرضعة أخت، فإنهيحل لابن المرضعة الذي قد شربت هذه البنتالمرضعة منه ان يتزوج بأختها و هي أخت أخيهمن الرضاع، لما مضى من الأصل، و هو انهانما يحرم هذا المرتضع وحده، و من كان مننسله دون من كان في طبقته و هذه من طبقته،لأنه لا نسب بينه و بين أخت أخيه