بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من ههنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليهامرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل،لا غيره، فقلت له: ان الجارية ليست بنتالمرأة التي أرضعت لي، هي بنت غيرها، فقال:لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء، وكن في موضع بناتك» «1» و هي صريحة في أولادالفحل مطلقا من الرضاع أو النسب مطلقا، وان لم تكن من المرضعة. و ما رواه الكليني في الصحيح: «عن عبداللّه بن جعفر قال: كتبت الى ابي محمد (ع):امرأة أرضعت ولد الرجل، هل تحل لذلك الرجلان يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لايحل له» «2». و ما رواه أيوب بن نوح فيالصحيح: «قال: كتب علي بن شعيب الى ابيالحسن (ع): امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز ليأن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لك،لان ولدها صارت بمنزلة ولدك» «3» و موردهاأولاد المرضعة و إطلاقه يعم ما لو كان منغير صاحب اللبن، لكن مع الاقتصار علىأولادها من النسب، بناء على اعتبار اتحادالفحل في اللبن المحرم، و تنزيلا للولد والبنت فيهما على معناهما الحقيقي، و هنصحاح، عمل بها المشهور لا بأس باستثناءموردها عن القاعدة، مع إمكان دعوى عدمالمنافاة بينها و بين ما تقتضيه أصالةالحل في غير العناوين المحرمة في النسب،إذ ليست النسبة بينهما إلا نسبة الأصل إلىالدليل الوارد عليه، لعدم ما يدل علىالحصر