بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم منالنسب». اللهم الا ان يقال: ان الحديث و نحوه فيمقام إعطاء القاعدة التي يجب اطرادها طرداو عكسا. فتخصص الكلية السلبية- حينئذ-بالنصوص الخاصة. و كيف كان فيتفرع على القول به تحريمالزوجة على زوجها لو أرضعت ولدها أمهاالتي هي جدة الولد من أمه، لأن الزوجة-حينئذ- من أولاد المرضعة نسبا، و قد عرفتأنه لا ينكح أب المرتضع في أولاد المرضعةنسبا، لعدم الفرق في التحريم بالرضاع بينسبعة على النكاح أو لحوقه به. ثم: ان مورد النصوص الخارج بها عن القاعدة:هو حرمة نكاح أب المرتضع في أولاد صاحباللبن و هل يحرم نكاح الفحل، صاحب اللبن،في أولاد أب المرتضع كما في (الخلاف) و(النهاية) و غيرهما، أو لا يحرم، كما عليهالمشهور ظاهرا؟ وجهان، بل قولان: ينشئان: من الرجوع الى القاعدة في غيرمورد النص المخرج له عنها، و من وحدةالمناط بعد تنزيل إخوة الولد منزلة الولدمن غير فرق بين كون الولد المنزل عليه ولدنسبيا أو رضاعيا. و فيه: مضافا إلى خروجه عن مورد النصالموجب لاندراجه تحت القاعدة المقتضيةللحل، أنه من القياس الذي لا نقول به، لانربط النسب في التحريم على أبيه أقوى من ربطالرضاع، فالمنزل منزلة القوى لا يقاس بهالمنزل منزلة الضعيف، و هو الولد منالرضاع، مع أن للتنزيل منزلة الضعيف ليسمنطوق نص حتى يقال: بالتحريم، لعدمالفائدة مع عدمه، بل هو تنزيل مستنبط منالقياس بالتنزيل المنصوص، فهو من القياس،مع ما عرفت من وضوح الفرق بين المقيس والمقيس عليه، فالأقوى عدم التحريم فيه، وان قلنا بالتحريم في الأول.