كونه موقوفا مراعي إلى أن يكشف الحالبالبرء الكاشف عن النفوذ من الأصل من حينالتصرف، أو بالموت الكاشف عن نفوذه منالثلث كذلك
التصرف، فلو كان محجورا حين العقد، وارتفع حجره حين الإجازة صحت إجازته، بخلافالعكس، إذ الملاك صحة تصرفه فيما يؤولإليه من التصرفات بالخصوص، فإن الإجازةتصرفه، و العقد تصرف غيره. و أما المجاز- و هو عقد الفضولي- فلا كلاملنا في اعتبار ما يعتبر في غيره من العقوداللفظية، لأنه من مصاديقها، بحكم الأدلةالمجوزة و إنما الكلام في أن الشروط ههناهل يعتبر اجتماعها في العقد حين العقد، أمحين الإجازة؟، أم من زمان العقد إلى زمانالإجازة؟ وجوه ثلاثة في المسألة؟ و التحقيق- كما يتراءى من أدلة المقام-التفصيل بين الشروط، فبعضها دخيل في ماهيةالعقد و تقومه كالقصد و العقل و التمييز والبلوغ- على القول به- في المتعاقدين، وكالمالية و الملكية في العوضين، وكالتنجيز و العربية- بناء عليها- في ألفاظالعقود، فهذه و نحوها لا بد من اعتبارها فيحال العقد، إضافة إلى حال الإجازة، إذبدونها يختل صدق العقدية حينئذ، و عقدالفضولي- كما هو الحق- هو العقد المتكاملالقابل للتأثير لو لا رضا المالك. و بعض الشروط ليس لها دخالة في تقوم العقدككون المعاملة غير غررية أو غير ربوية وكون العوضين غير نجسي العين أو محرمينكالخمر و آلات القمار، و نحو ذلك، فلا حاجةالى توفرها حين العقد، بل يكفي توفرها حينتحقق الإجازة، و ان كانت حين العقد مفقودة. (و في كتاب البيع من الموسوعات الفقهيةبحوث مفصلة و فروع مفيدة في الإجازة والمجيز و المجاز لا يسع المقام ذكرها).