بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واحد ظهور الاتفاق عليه، كما عن (كاشفاللثام) و غيره. مضافا إلى الأخبارالصحيحة، أو بحكمها، ففي رواية عبد اللّهبن سنان: «قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن لبنالفحل؟ قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك: ولد امرأة أخرى، فهو حرام» (1).

و ما رواه في الكافي: «عن يونس بن يعقوب عنأبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عنامرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جاريةو غلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبنما يحرم من الرضاع؟ قال: لا» (2) و رواهالصدوق بإسناده: «عن ابن أبي عمير عن يونسبن يعقوب مثله» (3) و ما رواه الشيخ: «عنيعقوب بن شعيب قال: قلت:

لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة درلبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و إناثاأ يحرم من ذلك الرضاع؟ فقال لي: لا» (4) و مارواه في الكافي أيضا: «عن بريد العجلي فيحديث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عنقول رسول اللّه صلى الله عليه وآله: يحرممن الرضاع ما يحرم من النسب، فسّر لي قال:فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولدامرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الذيقال رسول اللّه (ص)» (5).

(1) الوسائل، كتاب النكاح باب 6 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث رقم (4).

(2) المصدر المذكور باب (9) حديث رقم (1).

(3) المصدر المذكور نفسه و بعد ذكر الحديثقال: و رواه الصدوق .. إلخ.

(4) المصدر الآنف الذكر في نفس الباب حديثرقم (2).

(5) الوسائل، كتاب النكاح باب 6 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث (5) و تكملة الحديث بعدذلك: و كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانالها

/ 409