بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
واحد ظهور الاتفاق عليه، كما عن (كاشفاللثام) و غيره. مضافا إلى الأخبارالصحيحة، أو بحكمها، ففي رواية عبد اللّهبن سنان: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن لبنالفحل؟ قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك: ولد امرأة أخرى، فهو حرام» (1). و ما رواه في الكافي: «عن يونس بن يعقوب عنأبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عنامرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جاريةو غلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبنما يحرم من الرضاع؟ قال: لا» (2) و رواهالصدوق بإسناده: «عن ابن أبي عمير عن يونسبن يعقوب مثله» (3) و ما رواه الشيخ: «عنيعقوب بن شعيب قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة درلبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و إناثاأ يحرم من ذلك الرضاع؟ فقال لي: لا» (4) و مارواه في الكافي أيضا: «عن بريد العجلي فيحديث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عنقول رسول اللّه صلى الله عليه وآله: يحرممن الرضاع ما يحرم من النسب، فسّر لي قال:فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولدامرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الذيقال رسول اللّه (ص)» (5).