بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و فيه: ان الظاهر لا يلتفت إليه في مقابلالأصل حتى على القول بالاكتفاء- بالحمل،لان الاكتفاء بالحمل- على القول به- حيث لايكون هناك ما هو أقوى منه في الاستنادإليه. أما- لو انقطع اللبن عن الأول انقطاعابينا، ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني،فالمنسوب الى قطع الأصحاب كما في (المسالك)إنه يكون للثاني، و علله فيه بأنه لماانقطع ثم عاد كان سببه الحمل فأشبه ما إذانزل بعد الولادة (1) و هو جيد لانقطاع الأصلبانقطاعه عن الأول و بالحمل من الثانييمكن استناده إليه و الا حالة عليه،- وحينئذ- فنشر الحرمة به و عدمه مبني علىالخلاف المتقدم في الاكتفاء بالحمل فيه أواعتبار الولادة. أما- إذا وضعت حملها فاللبن بعد الوضعللثاني خاصة، و عن (التذكرة) «إجماع الكلعليه، سواء زاد أم نقص انقطع أم اتصل» (2) وعلله في (المسالك) بأن لبن الأول انقطعبولادة الثاني فإن حاجة المولود إلى اللبنتمنع كونه لغيره (3)، و هو حسن و قد عرفت انهلو استمر