بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه: ان الظاهر لا يلتفت إليه في مقابلالأصل حتى على القول بالاكتفاء- بالحمل،لان الاكتفاء بالحمل- على القول به- حيث لايكون هناك ما هو أقوى منه في الاستنادإليه.

أما- لو انقطع اللبن عن الأول انقطاعابينا، ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني،فالمنسوب الى قطع الأصحاب كما في (المسالك)إنه يكون للثاني، و علله فيه بأنه لماانقطع ثم عاد كان سببه الحمل فأشبه ما إذانزل بعد الولادة (1) و هو جيد لانقطاع الأصلبانقطاعه عن الأول و بالحمل من الثانييمكن استناده إليه و الا حالة عليه،- وحينئذ- فنشر الحرمة به و عدمه مبني علىالخلاف المتقدم في الاكتفاء بالحمل فيه أواعتبار الولادة.

أما- إذا وضعت حملها فاللبن بعد الوضعللثاني خاصة، و عن (التذكرة) «إجماع الكلعليه، سواء زاد أم نقص انقطع أم اتصل» (2) وعلله في (المسالك) بأن لبن الأول انقطعبولادة الثاني فإن حاجة المولود إلى اللبنتمنع كونه لغيره (3)، و هو حسن و قد عرفت انهلو استمر

(1) المصدر الآنف الذكر من المسالك الصورةالخامسة من تلك الصور قال: ان ينقطع اللبنعن الأول انقطاعا بينا ثم يعود في وقت يمكنأن يكون للثاني فقد قطع المصنف و الأصحاببأنه يكون للثاني.»

(2) في المصدر الآنف الذكر من التذكرة قال-في الرابع من من الأقسام-: «أن تحمل منالثاني و تلد فاللبن بعد الولادة للثانيخاصة- بالإجماع- قاله كل من يحفظ عند العلمسواء زاد أو لم يزد أو انقطع أو اتصل، لأنلبن الأول انقطع بولادة الثاني فإن حاجةالمولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره».

(3) ذكر ذلك في المسألة السادسة من المصدرالآنف الذكر

/ 409