بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الوارد بذلك و حكينا خلاف الطبرسي، فعلىهذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لمتحرم تلك الأم على الصبي لأن نسبتها اليهبالجدودة انما يتحصل من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منها، و معلوم أن اللبن فيالرضاعين ليس لفحل واحد، فلا تثبت الجدودةبين المرتضع و الأم المذكورة لانتفاءالشرط فينتفي التحريم. و من هذا يعلم، أنأختها من الرضاع و عمتها منه و خالتها منهلا يحرمن، و ان حرمن بالنسب، لما قلناه منعدم اتحاد الفحل، و لو كان المرتضع أنثى لميحرم عليه أبو المرضعة من الرضاعة و لاأخوها منه و لا عمها منه، و لا خالها منه،لمثل ما قلناه، فان قيل: عموم قوله عليهالسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»يقتضي التحريم هنا، و أيضا فإنهم قدأطلقوا على مرضعة المرضعة أنها أم، و علىالمرتضعة بلبن أبي المرتضع: أنها أخت،فتكون الأولى جدة، و الثانية خالة،فيندرجان في عموم التحريم للجدة و الخالة،و كذا البواقي، قلنا: الدال على اعتباراتحاد الفحل خاص، فلا حجة في العام- حينئذ-و أما الإطلاق المذكور فلا اعتبار به معفقد الشرط، فإنهم أطلقوا على المرتضع أنهابن للمرضعة، و على المرتضعة منها بلبنفحل آخر: انها بنت لها أيضا، و لم يحكموابالاخوة المثمرة للتحريم بين البنت والابن لعدم اتحاد الفحل» انتهى. و أنت خبير بما فيه، لأن الأخبار الخاصةالمخصصة لعموم حديث «يحرم من الرضاع» ونحوه التي عمدتها صحيحة الحلبي، و موثقةعمار (1)