بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عشرة: و عزاه في (كنز العرفان) إلى الأكثر،و في (كنز الفوائد) إلى عامة المتأخرين، وفي المسالك: إلى أكثرهم، قال: «و أكثرالقدماء على القول بالعشر» و دفع بذلكللتنافي بين كلامي العلامة في المختلف والتذكرة. و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار فيذلك: فمن ذهب إلى العشر استدل- بعدالعمومات- بروايات منها: رواية فضيل بنيسار: «عن الباقر عليه السلام قال: لا يحرم منالرضاع الا المخبور، قلت: و ما المخبور؟ قال أم تربي أو ضئر تستأجرأو أمة تشترى، ثم ترضع عشر رضعات يروىالصبي و ينام» «1» و منها: الموثق عن عمر بنيزيد قال: «سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضعالرضعة و الثنتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات،قال إذا كانت متفرقة فلا» «2» و منها خبرهارون بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام: «لا يحرّم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة و الرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلابأس» «3» و منها خبر عبيد ابن زرارة عن أبيعبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عنالرضاع ما ادنى ما يحرّم منه؟ قال: ما أنبتاللحم و الدم- ثم قال- ترى واحدة ينبته؟فقال: لا، فقلت: اثنتان- أصلحك اللّه- فقال:لا، قال: