بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات» «1»و عنها خبره الآخر- أيضا في حديث- الى أنقال: «فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم، فقلت: و ما الذيينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشررضعات؟ فقال: دع ذا، ما يحرّم من النسب فهو يحرّم منالرضاع» «2». و من ذهب الى الخمس عشرة استدل بروايات:منها موثقة ابن سوقة المتقدمة. و منهاموثقة عبيد بن زرارة «عن أبي عبد اللّهعليه السلام: قال سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرّمنشيئا» «3» و نحوه خبر ابن بكير عنه أيضا «4»و منها: صحيحة علي بن رئاب عنه أيضا: «قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبتاللحم و شد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا ينبتاللحم، و لا يشد العظم عشر رضعات» «5» ومنها مرسلة (المقنع) المتقدمة في التقديربالزمان. و الأحسن في الجمع بين أخبار القولين- معمعارضتها ببعضها الدال على العشربالمفهوم الذي لا يقاوم المنطوق فيالمعارضة و الحصر في رواية فضيل المعلومعدم اختصاص التحريم بما فيها مع اشتمالسنده على محمد بن سنان المجروح عندالأكثر، و التعليل بعدم الإنبات بالعشرةفي صحيحة ابن رئاب، الموجب لتقديم الخبرالمعلل على غيره، مع أقوائية سنده.