بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
حمل أخبار العشر على التقية، كما يشعر به،بل يومئ اليه نسبته إلى قائل في قوله: «كانيقال» في خبر عبيد بن زرارة، سيما قولهفيه: «دع ذا» و الجواب بما لا يطابق سؤاله، وليس إلا الاعراض عن بيان عدم النشربالعشر، بذكر جملة أخرى على التقية، فإذابطل النشر بالعشر انحصر العدد المحرم بخمسعشرة، إذ لا قائل بالتحريم فيما بينهما منالعدد، و الخمسة عشر مع دلالة النص عليهإجماعي، بل لا خلاف في التحريم به. ثم انه يعتبر في العدد: التوالي، بمعنىعدم تخلل رضعة من امرأة أخرى، إجماعا، وللموثقة المتقدمة المصرحة به، و بتفسيره،و بذلك فلا يقدح تخلل غيرها من المأكول وغيره للأصل، و لتفسيره في النص بما عرفت. و في اختصاص القدح بتخلل الكاملة منها،لوحدة المراد منها و من الرضعة المعتبرةفي العدد بحسب السياق بعد تنزيلها علىالتعارف، أو يعمها و الناقصة أيضا، فيقدحتخلل مسماها لنفي الطبيعة الموجب لنفيجميع أفرادها، و لعله الأقوى. وجهان: بل قولان. و هو معتبر أيضا فيالتقدير بالزمان، لكن بمعنى عدم تخلل مطلقالمأكول و المشروب، رضاعا كان أو غيره فيالمدة المضروبة حدا لا للتقييد به فيالموثقة، و الا، لا اختص القدح بما فسر بهمع ظهور تخصيص التقييد به بالجملةالأخيرة، بل لأن ذلك مقتضى انطباق الرضاعفي المدة المزبورة. و تقييده بامرأة واحدة من لبن فحل واحد: توضيحه: أن القدر المحرم- أياما كان منالتقديرات الثلاث- يعتبر فيه- بالنص والإجماع- اتحاد الفحل و المرضعة معا، فلوتلفق العدد- مثلا- من مرضعتين، بطلالاحتساب، و ان اتحد الفحل، كما لو