بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و قيل- كما عن الشيخ في (النهاية) و ابنالجنيد-: لا تحرم الثانية لأنها أرضعتها، وهي بنته. نعم هي أم من كانت زوجة، فلا تحرم: أما بناء على اعتبار التلبس بالمبدء فيصدق المشتق- و قد عرفت ما فيه، أو لخبر عليبن مهزيار- المتقدم- الصريح في ذلك (1). و فيه- مع ضعف سنده بصالح بن أبي حماد أنهمرسل، لأنه في (الكافي) رواه عن أبي جعفرعليه السلام (2) و أبو جعفر- عند الإطلاقيراد به الباقر- عليه السلام- مؤيدا بكونالمخطئ ابن شبرمة الذي أدركه- عليه السلام.و لو أريد به الجواد عليه السلام، لان ابنمهزيار أدركه، لم يعلم أنه أخذ منه، لظهوركلمة (رواه) في غيره فالارسال محقق علىالتقديرين. و لعله لذا أعرض المشهور عن هذهالفقرة من مضمونه. فالأقوى: ما عليهالمشهور: من تحريم الثانية أيضا. و مما ذكرنا يظهر مواقع التأمل في كلامشيخنا في (الجواهر) حيث اختار عدم تحريمالثانية، قائلًا- بعد الاستدلال بخبر ابنمهزيار: ما لفظه: