بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قيل- كما عن الشيخ في (النهاية) و ابنالجنيد-: لا تحرم الثانية لأنها أرضعتها، وهي بنته. نعم هي أم من كانت زوجة، فلا تحرم:

أما بناء على اعتبار التلبس بالمبدء فيصدق المشتق- و قد عرفت ما فيه، أو لخبر عليبن مهزيار- المتقدم- الصريح في ذلك (1).

و فيه- مع ضعف سنده بصالح بن أبي حماد أنهمرسل، لأنه في (الكافي) رواه عن أبي جعفرعليه السلام (2) و أبو جعفر- عند الإطلاقيراد به الباقر- عليه السلام- مؤيدا بكونالمخطئ ابن شبرمة الذي أدركه- عليه السلام.و لو أريد به الجواد عليه السلام، لان ابنمهزيار أدركه، لم يعلم أنه أخذ منه، لظهوركلمة (رواه) في غيره فالارسال محقق علىالتقديرين. و لعله لذا أعرض المشهور عن هذهالفقرة من مضمونه. فالأقوى: ما عليهالمشهور: من تحريم الثانية أيضا.

و مما ذكرنا يظهر مواقع التأمل في كلامشيخنا في (الجواهر) حيث اختار عدم تحريمالثانية، قائلًا- بعد الاستدلال بخبر ابنمهزيار: ما لفظه:

(1) أي في عدم الحرمة و ذلك بصراحة ذيلهالقائل: «فأما الأخيرة فإنها لا تحرم عليهلأنها أرضعته و هي بنته» و التعليل يعطياشتراط فعلية التلبس في المشتق.

(2) و كذلك في الوسائل: كتاب النكاح باب 14 منأبواب ما يحرم بالرضاع ينقله هكذا عنالكليني: «محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عنصالح بن أبي حماد عن علي بن مهزيار عن أبيجعفر عليه السلام قال:

«قيل له: ان رجلا تزوج بجارية صغيرةفأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة لهأخرى؟ فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأابن شبرمة: تحرم عليه الجارية و امرأتهالتي أرضعتها أولا، و أما الأخيرة فلمتحرم عليه كأنها أرضعت ابنته».

/ 409