بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معصية، و يراه الحاكم معصية نعم على القولبأنها هي الملكة، تقبل الشهادة بها مطلقة،لأن لها واقعية كالملكية و الزوجية.

و منه أيضا: سببه الرضاع للتحريم، فكم منرضاع يراه بعض سببا للتحريم شرعا، و ينكرهالآخر، و لا يرى سببيته له شرعا، فلا تكفيشهادته الرضاع المحرّم إلا مفصلة بذكر سببالتحريم من الكمية و الكيفية.

هذا مع أن ما كان من القسم الثاني يؤول- فيالحقيقة- إلى الفتوى فان ترتب المترتب علىما يراه سببا فتوى منه بذلك و اجتهاد فيسببية السبب و هو غير مقبول و لا متبع. و لاكذلك ما كان من القسم الأول، فإنه له واقعيشهد بثبوته و تحققه في الواقع، و لا تؤولالشهادة عليه إلى الفتوى و الاجتهاد.

نعم لو ان ما كان من القسم الثاني يجري فيهالأصل الموضوعي كما لو كان له فردان: صحيحو فاسد لم يسئل عن تفصيله، للحمل علىالصحيح بأصالة الصحة، غير أن الكلام فيهفي أن اجراء الأصل: هل هو وظيفة الشاهد أموظيفة الحاكم. و الظاهر هو الأول لأنالحاكم وظيفته الحكم بالبينة لا بالبينة والأصل.

نعم ليس على الشاهد بيان الاستناد إليه فيشهادته، بل قد يقال:

بإفساده الشهادة بذكر المستند في بعضالموارد، قال الشهيد في (القواعد):

ثم اختلفوا أيضا- بعد الاتفاق بقدحالكبيرة في العدالة و استمرارها- هل تقدحالصغائر فيها أيضا، و كذا منافيات المروةو هي الصفات الموجبة للخسة و الدناءة- علىاختلافها-؟ إلى غير ذلك من مسائل الخلافبين الفقهاء في موضوع العدالة و طرقها وقادحيتها و غير ذلك- يراجع في تفصيل ذلك:موضوع العدالة في أبواب الاجتهاد و امامةالجماعة و الشهادات من الموسوعات الفقهيةو كتب الأخبار.

/ 409