بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
معصية، و يراه الحاكم معصية نعم على القولبأنها هي الملكة، تقبل الشهادة بها مطلقة،لأن لها واقعية كالملكية و الزوجية. و منه أيضا: سببه الرضاع للتحريم، فكم منرضاع يراه بعض سببا للتحريم شرعا، و ينكرهالآخر، و لا يرى سببيته له شرعا، فلا تكفيشهادته الرضاع المحرّم إلا مفصلة بذكر سببالتحريم من الكمية و الكيفية. هذا مع أن ما كان من القسم الثاني يؤول- فيالحقيقة- إلى الفتوى فان ترتب المترتب علىما يراه سببا فتوى منه بذلك و اجتهاد فيسببية السبب و هو غير مقبول و لا متبع. و لاكذلك ما كان من القسم الأول، فإنه له واقعيشهد بثبوته و تحققه في الواقع، و لا تؤولالشهادة عليه إلى الفتوى و الاجتهاد. نعم لو ان ما كان من القسم الثاني يجري فيهالأصل الموضوعي كما لو كان له فردان: صحيحو فاسد لم يسئل عن تفصيله، للحمل علىالصحيح بأصالة الصحة، غير أن الكلام فيهفي أن اجراء الأصل: هل هو وظيفة الشاهد أموظيفة الحاكم. و الظاهر هو الأول لأنالحاكم وظيفته الحكم بالبينة لا بالبينة والأصل. نعم ليس على الشاهد بيان الاستناد إليه فيشهادته، بل قد يقال: بإفساده الشهادة بذكر المستند في بعضالموارد، قال الشهيد في (القواعد):