بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بصورة الجزم من غير حاجة إلى ذكر المستند. فتحصل مما ذكرنا ان المشهود به إن كان منالأمور الواقعية، جازت الشهادة عليهامطلقة و لم يفتقر قبر لها إلى ذكر التفصيل،كالشهادة على الملكية أو الزوجية و نحوهمامما قامت السيرة القطعية المتلقاة- خلفاعن سلف إلى زمن المعصوم عليه السلام- علىقبولها مطلقة في أمثال ذلك من غير استفصالمنه عن أسبابها. و ان كان من غيرها، فان كان هناك أصلموضوعي فكذلك، و الا فلا بد من التفصيل،فيقبل منه ما كان معتقده اجتهادا أوتقليدا موافقا لمعتقد الحاكم، و لا يقتلما كان مخالفا له. نعم غير بعيد استثناء صورة ما لو علمالحاكم موافقته لمذهبه و كان واثقا به،فيقبلها عنده، مطلقة غير مفصلة، كمااستثناها بعض، الا أنه خلاف إطلاقهم المنععن قبولها مطلقة، فالرضاع مما لا تقبلالشهادة فيه مطلقة. و كذا الشهادة علىالنجاسة، فإنها أيضا مما اختلفت فيهاالأقوال فإن العصير- مثلا- طاهر عند واحد،و نجس عند آخر (1). و كذا للكر، فإنه أيضا ليس من الأمورالواقعية، بل يختلف باختلاف آراءالمجتهدين: فرب مقدار من الماء هو كر عندبعض، و ليس بكر عند آخر (2) فالشهادة فيأمثال ذلك لا تقبل مطلقة.