بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بصورة الجزم من غير حاجة إلى ذكر المستند.

فتحصل مما ذكرنا ان المشهود به إن كان منالأمور الواقعية، جازت الشهادة عليهامطلقة و لم يفتقر قبر لها إلى ذكر التفصيل،كالشهادة على الملكية أو الزوجية و نحوهمامما قامت السيرة القطعية المتلقاة- خلفاعن سلف إلى زمن المعصوم عليه السلام- علىقبولها مطلقة في أمثال ذلك من غير استفصالمنه عن أسبابها.

و ان كان من غيرها، فان كان هناك أصلموضوعي فكذلك، و الا فلا بد من التفصيل،فيقبل منه ما كان معتقده اجتهادا أوتقليدا موافقا لمعتقد الحاكم، و لا يقتلما كان مخالفا له.

نعم غير بعيد استثناء صورة ما لو علمالحاكم موافقته لمذهبه و كان واثقا به،فيقبلها عنده، مطلقة غير مفصلة، كمااستثناها بعض، الا أنه خلاف إطلاقهم المنععن قبولها مطلقة، فالرضاع مما لا تقبلالشهادة فيه مطلقة. و كذا الشهادة علىالنجاسة، فإنها أيضا مما اختلفت فيهاالأقوال فإن العصير- مثلا- طاهر عند واحد،و نجس عند آخر (1).

و كذا للكر، فإنه أيضا ليس من الأمورالواقعية، بل يختلف باختلاف آراءالمجتهدين: فرب مقدار من الماء هو كر عندبعض، و ليس بكر عند آخر (2) فالشهادة فيأمثال ذلك لا تقبل مطلقة.

(1) العصير العنبي إذا غلا و اشتد بنفسه أوبالواسطة و لم يذهب ثلثاه اختلفوا فينجاسته بعد اتفاقهم على حرمته- إذا أسكركالمسكرات عموما- فالمشهور ألحقواالنجاسة بالحرمة، و غيره فرقوا بينهما حتىفي الخمر و عامة المسكرات فقالوا بالحرمةلا النجاسة- عن الموسوعات الفقهية فيأحكام النجاسات.

(2) اختلف الفقهاء في مقدار الكر الوارد فيلسان الأخبار، الذي به يعصم الماء المطلقمن الانفعال بالنجاسة: على أقوال شتى،فقيل‏

/ 409