بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، و انشهادة الثنتين منهن بمنزلة شهادة رجل واحد(1) فتأمل. و لعل هذا القول هو الأقوى، لأن الرضاع لايمكن إنكار كونه من الأمور الخفية التي لايمكن اطلاع الرجال عليها غالبا حسبما هومعتبر في التحريم، فلو لم تعتبر شهادتهنعليه لزم الوقوع كثيرا في ورطة نكاحالمحرمات مع غلبة إرضاع غير الأمهات منالمرضعات، فناسبت الحكمة قبول شهادتهن، وشمول أخبار قبولها له أيضا، و ان كانموردها ما لا يجوز نظر الرجال اليهكالعذرة و عيوب الفرج و الحيض و النفاس، وحيث قلنا بقبول شهادتهن منفردات قلنابقبول شهادتهن منضمات، فتقبل فيه شهادةرجل و امرأتين بالأولوية. ثم على تقدير قبول شهادتهن، فهل تقبلشهادتهن فرعا على شهادتهن على الرضاعأولا؟ وجهان: ينشأن من قبول شهادتهنّأصلا، فتقبل شهادتهن فرعا بالأولوية، و منان القبول في الأصل لتعسر اطلاع الرجالعليه، و لا كذلك في الفرع و بذلك تمنعالأولوية و على تقدير تسليمها فهي ظنية لاتجدي.