بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، و انشهادة الثنتين منهن بمنزلة شهادة رجل واحد(1) فتأمل.

و لعل هذا القول هو الأقوى، لأن الرضاع لايمكن إنكار كونه من الأمور الخفية التي لايمكن اطلاع الرجال عليها غالبا حسبما هومعتبر في التحريم، فلو لم تعتبر شهادتهنعليه لزم الوقوع كثيرا في ورطة نكاحالمحرمات مع غلبة إرضاع غير الأمهات منالمرضعات، فناسبت الحكمة قبول شهادتهن، وشمول أخبار قبولها له أيضا، و ان كانموردها ما لا يجوز نظر الرجال اليهكالعذرة و عيوب الفرج و الحيض و النفاس، وحيث قلنا بقبول شهادتهن منفردات قلنابقبول شهادتهن منضمات، فتقبل فيه شهادةرجل و امرأتين بالأولوية.

ثم على تقدير قبول شهادتهن، فهل تقبلشهادتهن فرعا على شهادتهن على الرضاعأولا؟ وجهان: ينشأن من قبول شهادتهنّأصلا، فتقبل شهادتهن فرعا بالأولوية، و منان القبول في الأصل لتعسر اطلاع الرجالعليه، و لا كذلك في الفرع و بذلك تمنعالأولوية و على تقدير تسليمها فهي ظنية لاتجدي.

قال: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنمستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم».

(1) الوسائل، باب 16 من أبواب الشهادات- فيتفسير الحسن العسكري عن أمير المؤمنين(عليهما السلام) في تفسير قوله تعالى «أَنْتَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَإِحْداهُمَا الْأُخْرى‏»: «إذا ضلتإحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهماالأخرى بها فاستقامتا: في أداء الشهادةعند اللّه شهادة امرأتين بشهادة رجللنقصان عقولهن و دينهن».

/ 409