بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فإنهنّ أمهات المؤمنين، لقوله تعالى«النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُأُمَّهاتُهُمْ» (1) و يشاركن أمهات النسبفي حرمة نكاحهن بالنص لا بإطلاق الأمومةعليهن دون المحرمية، فلا يجوز عندنا النظرإليهن فيما يجوز النظر الى المحارم، خلافالبعض من خالفنا- على ما قيل- فجوزوا النظرإليهن لإطلاق الأمومة عليهن، و هو مردودبالنهي عن التبرّج، مضافا إلى ما روته أمسلمة: «قالت كنت أنا و ميمونة عند النبيصلى الله عليه وآله: فأقبل ابن أم مكتوم،فقال احتجبا عنه، فقلنا إنه أعمى، فقالالنبي صلى الله عليه وآله: فعمياوانأنتما؟» (2) الخبر. و ليس كل من حرم نكاحها جاز النظر إليهاكأخت الزوجة: اللهم الا ان تدعى الملازمةبين تأييد الحرمة و المحرمية، فلا ينقضبأخت الزوجة المحرمة، جمعا لا تأييدا. و فيه: ان الملازمة، لو سلمت كليتها،فإنما هي بين التحريم بأحد العناوينالمتقدمة و المحرمية، لا مطلقا، و قد عرفتأن حرمة نكاحهن بالنص لا بإطلاق الأمومةعليهن، فقد استبان أن المراد أمومةالإجلال و الكرامة، لا غير. هذا ما وسعنا من تحرير مسائل هذا البابعلى تشتت البال و تشويش الخيال، و اللّهالهادي إلى الحق و الموفق للصواب.