بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الوارث، و الولاية من جملة ما هو للمورث،فتنتقل الى الوارث (1). و فيه- مع قوة إرادة الأئمة عليهم السلام:من العلماء لوقوع التفسير بهم كثيرا فيإطلاق العلماء، و حملا للإرث حينئذ علىمعناه الحقيقي و هو الوارث لا بواسطة، و لوأريد العموم من العلماء لزم التجوز فيإطلاق الورثة عليهم، لأن العلماء ورثةالأوصياء، و الأوصياء هم ورثة الأنبياء وإطلاق ورثة الأنبياء على من كان وارثهمبالواسطة مجاز. و لو قيل بلزوم التجوز علىكل تقدير: إما بتخصيص عموم العلماء أوبالتجوز في الورثة بإرادة من يكون وارثابالواسطة. قلنا: التخصيص أولى من المجاز حيث يدورالأمر بينهما، و مع فرض التساوي بينالاحتمالين يسقط الاستدلال به حينئذ- أنذلك انما يحمل الإرث على ما يشمل متعلقةالولاية حيث لا يكون من أفراده ما هوالمتبادر منه أو المنصرف اليه المفروضوجوده في المقام، لظهور المراد من كونهمورثة الأنبياء ورثتهم في تبليغ الأحكام وتمييز الحلال من الحرام سيّما مع وجودقرينة لذلك في بعضها المذيل بقوله: «انالأنبياء لا يورثون دينارا و لا درهما وانما يورثون علما» (2) فالموروث حينئذ، هوخصوص