بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس إلا مصلحة الموقوف عليهم و رعايتهم فيإيصال حقوقهم إليهم من دون غرض يتعلقبالولي، و ان جعل له حق التولية عوضا عنالمباشرة.

و الظاهر ثبوت جعلها للواقف لنفسه أولغيره بجميع معانيها الثلاثة، لعموم ماورد: من أن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها(1)، مضافا إلى أن ذلك من شئون تصرفاتالمالك في ملكه التي منها إخراجه عن ملكهمكيفا بهذه الكيفية. (و دعوى) كونه تصرفا فيغير ملكه أو في ملك غيره بالوقف (مسلمة) لوكان جعل الولاية متأخرا عن تمليك الغير أوإخراجه عن ملكه، و لو تأخرا بالطبع، و ليسكذلك، بل هما- أي الوقف و الولاية- مجعولانبجعل واحد من المالك في ملكه، فالنظارةالمجعولة بأحد المعنيين الأولين هيولاية، و بالمعنى الأخير الظاهر أنهاتولية، لا ولاية. و الفرق بينهما: انالتولية محض تسليط على الشي‏ء و صاحبهمسلط و مفوض عليه، و الولاية سلطنة و صاحبهسلطان و ذو سلطنة، و الفرق بين التسليط والتسلطن واضح، فالتولية و التفويض معنى، والولاية التي حقيقتها الامارة معنى آخر.فالأولى تشبه الحكم، و الثانية تشبه الحق،و ان كثر إطلاق الولاية على التولية فيكثير من مواردها في لسان الفقهاء تسامحابإرادة الولاية بالمعنى الأعم.

هذا إذا عين الواقف وليا على الوقف. و انلم يعين» (2) فان كان‏

(1) في الوسائل: كتاب الوقوف و الصدقات باب 2حديث (1، 2):

نص الحديث جواب مكاتبة الى الامام الحسنالعسكري سلام اللّه عليه.

(2) و ان لم يعين الواقف متوليا خاصا في ضمنالعقد، فهل التولية له، أو للموقوف عليهم،أو للحاكم الشرعي مطلقا، أو يفصل بينالوقف الخاص و العام- كما في المتن-؟ أقوالفي المسألة، و لكل منها أدلة و مؤيداتاستعرضتها كتب الفقه في مظانها من أبوابالوقف.

/ 409