بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ليس إلا مصلحة الموقوف عليهم و رعايتهم فيإيصال حقوقهم إليهم من دون غرض يتعلقبالولي، و ان جعل له حق التولية عوضا عنالمباشرة. و الظاهر ثبوت جعلها للواقف لنفسه أولغيره بجميع معانيها الثلاثة، لعموم ماورد: من أن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها(1)، مضافا إلى أن ذلك من شئون تصرفاتالمالك في ملكه التي منها إخراجه عن ملكهمكيفا بهذه الكيفية. (و دعوى) كونه تصرفا فيغير ملكه أو في ملك غيره بالوقف (مسلمة) لوكان جعل الولاية متأخرا عن تمليك الغير أوإخراجه عن ملكه، و لو تأخرا بالطبع، و ليسكذلك، بل هما- أي الوقف و الولاية- مجعولانبجعل واحد من المالك في ملكه، فالنظارةالمجعولة بأحد المعنيين الأولين هيولاية، و بالمعنى الأخير الظاهر أنهاتولية، لا ولاية. و الفرق بينهما: انالتولية محض تسليط على الشيء و صاحبهمسلط و مفوض عليه، و الولاية سلطنة و صاحبهسلطان و ذو سلطنة، و الفرق بين التسليط والتسلطن واضح، فالتولية و التفويض معنى، والولاية التي حقيقتها الامارة معنى آخر.فالأولى تشبه الحكم، و الثانية تشبه الحق،و ان كثر إطلاق الولاية على التولية فيكثير من مواردها في لسان الفقهاء تسامحابإرادة الولاية بالمعنى الأعم. هذا إذا عين الواقف وليا على الوقف. و انلم يعين» (2) فان كان