بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
نفيها مطلقا على أقوال: أشهرها- كما في(المسالك) (1)، بل المشهور كما عن غيره-: هوالأخير، للأصل مع الشك في قابليتهاللانتقال عنه بعد الموت، و استغناءالصغيرة عن الحاجة الى النكاح و عموممفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبية:«ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعمجائز» (2) و خصوص الصحيح المضمر: «سأله رجلعن رجل مات و ترك أخوين و بنتا و البنتصغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنةمن ابنه، ثم مات أب الابن المزوج، فلما أنمات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوجالجارية من ابنه، فقيل للجارية: أيالزوجين أحب إليك: الأول أو الأخير؟ قالت:الأخير، ثم ان الأخ الثاني مات و للأخالأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقالللجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوجالأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الروايةفيها أنها للزوج الأخير ..» (3) الخبر و هي وان كانت مضمرة الا أنها بالشهرة العظيمةمنجبرة.