بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نفيها مطلقا على أقوال: أشهرها- كما في(المسالك) (1)، بل المشهور كما عن غيره-: هوالأخير، للأصل مع الشك في قابليتهاللانتقال عنه بعد الموت، و استغناءالصغيرة عن الحاجة الى النكاح و عموممفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبية:«ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعمجائز» (2) و خصوص الصحيح المضمر: «سأله رجلعن رجل مات و ترك أخوين و بنتا و البنتصغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنةمن ابنه، ثم مات أب الابن المزوج، فلما أنمات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوجالجارية من ابنه، فقيل للجارية: أيالزوجين أحب إليك: الأول أو الأخير؟ قالت:الأخير، ثم ان الأخ الثاني مات و للأخالأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقالللجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوجالأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الروايةفيها أنها للزوج الأخير ..» (3) الخبر و هي وان كانت مضمرة الا أنها بالشهرة العظيمةمنجبرة.

(1) قال: الشهيد الثاني في المسالك في بابأولياء العقد من كتاب النكاح- في شرح قولالمحقق: و لا ولاية للوصي و ان نص له الموصيعلى النكاح-: «اختلف الأصحاب في ثبوت ولايةالتزويج للوصي مطلقا أو مع نص الموصي لهعليه أو نفيها مطلقا على أقوال أشهرهاالأخير».

(2) إشارة إلى صحيحي محمد بن مسلم عن الامامالباقر عليه السلام، المتقدمين المذكورينفي أبواب عقد النكاح و أولياء العقد منكتاب النكاح من الوسائل و غيره من كتبالأخبار.

(3) نفس الخبر باختلاف بسيط في بعض كلماتهفي الوسائل، كتاب النكاح باب 8 من أبوابعقد النكاح و أولياء العقد حديث (1) هكذا:

«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بنمحمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألهرجل .. إلخ.

/ 409