بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
التعيين له أيضا كالمالك في الزكاة، الذيله ولاية التعيين و التبديل. و لكن الاحتياط في الدين لا ينبغي تركه. و لو كان لقطة التي معناها المال الضائعلا مطلق ما لا يد عليه من المال تخيرالملتقط بعد التعريف- حيث يجب- بين الوجوهالثلاثة المتقدمة و زيد فيها- مطلقا أو فيغير الحرم منها- جواز التملك بالنيةمضمونا عليه لمالكه لو ظهر و طلبه بالمثلأو بالقيمة بمعنى تملكه بنحو المجان غيرمضمون عليه إلا بعد الظهور و المطالبة لابمعنى كونه مضمونا من حين التملك بنحوالمعاوضة أو بنحو الضمان الموجب لاشتغالالذمة بالمثل أو القيمة عند التلف قبلالظهور فيكون دينا على التقديرين يخرج لومات من أصل التركة، كما يظهر من عباراتالأكثر إلا أنها منزلة على ما ذكرنا، كماهو مفاد الأخبار الواردة في المقام، و صرحبه الشيخ على ما حكى عنه في (التذكرة) حيثقال: «مسألة قال الشيخ رحمه اللّه: اللقطةتضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملك» وإن أورد عليه بقوله- بعده-: «و فيه نظر لأنالمطالبة تترتب على الاستحقاق فلو لم يثبتالاستحقاق أولا لم يكن لصاحبها المطالبةفلو ترتب الاستحقاق على المطالبة لزمالدور» «1». إلا أنه فيه أن علقة المالك-حسبما دلت عليه الأدلة- لم تذهب بالكلية وان ضعفت حتى بلغت أدنى مراتب الملك منمرتبة ملك أن يملك، و هذه المرتبة كافية فيجواز المطالبة و التغريم بعدها. و كيف كانفلو نوى الحفظ لمالكه بعد نية التملك لميخرج عن كونه مضمونا بالمعنى الذي ذكرنامن الضمان التقديري بحيث لو ظهر و طلب كانعليه ردّ المثل أو القيمة مطلقا أو مع تلفالعين، و مع وجودها ردّها، فيكون بحكمالفسخ الموجب لذلك لعدم الخروج