بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
(النجاشي) في حقه: «صفوان عنه بكتابه» (1) أوفي العدالة. لا سبيل إلى الثالث لمعلومية عدماعتبارها مجردة عن غيرها من أحد العناوينالمتقدمة، مع منافاة اعتباره لإطلاقالمفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدمالفقيه و لو مع تعذره المفروض ارادةإيجاده مع فقد الفقيه أيضا و لو لتعذرالوصول اليه، و هذا بخلاف الاحتمالاتالأخر، فإن البأس ثابت للفاسق أو الخائنأو المخالف و أما الوثاقة، فيقرّباعتبارها موثقة سماعة: «في رجل مات و لهبنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و لهخدم و مماليك كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلابأس» (2) بناء على أن المراد من يوثق به فيمراعاة المصلحة و ملاحظة الغبطة، كما وردفي صحيحة علي بن رئاب: «رجل مات و بيني وبينه قرابة و ترك أولادا صغارا و مماليك وجواري، و لم يوص، فما تري فيمن يشترى منهمالجارية و يتخذها أم ولد، و ما ترى فيبيعهم؟ قال: ان كان لهم ولي بقوم بأمرهمباع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا منهم،قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باععليهم القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله