بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المستفادة منه: و ان أريد بها مطلقالأحقية الصادقة على مجرد الأولوية دونالملكية، لم يكن دالا على الملك بالسبق فيالمباحات الأصلية، لأنه أعم، و العام لايدل على خصوص الخاص. و ان أريد المعنيانمنها معا كان من استعمال اللفظ الواحد فيأكثر من معنى و لكنه مدفوع بأن خروجالانتفاعات المتوقفة على الملك في خصوصالموات من المباحات، و ان سبق إليهابالتحجير، عن إطلاق الأحقية المستفادعمومها من حذف المتعلق بأدلة الإحياءالدالة على انحصار سبب الملك به لا ينافيثبوت الأحقية في باقي التصرفات غيرالمتوقف على الملك بالإطلاق المقيد بغيره.

توضيح ذلك: أن الحكم المطلق إذا كانمترتبا على موضوع عام، ثم ورد دليل مقيد لهفي خصوص جهة من جهات إطلاقه بالنسبة إلىفرد مخصوص من إفراد موضوعه العام، كان ذلكالفرد من غير تلك الجهة مشمولا لإطلاقالحكم باقيا على اندراجه في عموم الموضوعيستدل به عليه- مثلا- لو قال: (إكرامالعلماء واجب) الظاهر بمعونة حذف المتعلقفي كونه واجبا في الحضر و السفر مثلا، ثمورد نهي عن إكرام زيد العالم في السفر،فيبقى وجوب إكرام زيد في الحضر مدلولاعليه بإطلاق نفس الخبر، و غيره من أفرادالعلماء يجب إكرامه في حالتي السفر والحضر، لسلامة جهات الإطلاق في حقهم عنالتقييد و اختصاصه به في خصوص السفر ففي مانحن فيه نقول: ان لفظ ما في الحديث يعم جميعالأعيان التي لم يسبق إليها مسلم، سواءكانت مواتا أم غيرها من المباحات الأصليةمما ينقل و يتحول. و الأحقية بالسبق إليهاالشامل بعمومها المستفاد من حذف المتعلقلجميع التصرفات و وجوه الانتفاعات حتىالمتوقفة على الملك حكم شرعي مرتب على ذلكالموضوع العام ثابت لمن سبق إليها بإيجادعلته من السبق‏

/ 409