بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و غيرها مما يبعد وضعه فيه من الداخلين أوسقوطه منهم، فهو له و ان شك فيه لغلبة عدمتذكر المالك مفصلا لما يملكه مما هو موجودفي بيته أو دكاته و نحوهما. و ان أبيت عن ذلك، فنقول: ان مقتضى اليداعتبارها مطلقا في كل ما يوجد في ملكه منإفادتها الملكية له، خرج من ذلك مورد النصفيبقى الباقي داخلا في العموم، و كونه منالتخصص لا من التخصيص قد عرفت ما فيه. نعم قد يقال: ان الصحيحة تعارضها موثقةإسحاق بن عمار: «عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيهانحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة: كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها،قلت: فان لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها» (1) حيث قيد الدفع إليهمبالمعرفة الموجب لعدمه مع عدمها الشامللصورة الشك أيضا- أولا- مع تصريحه- ثانيا:بالتصدق مع عدم المعرفة الشامل إطلاقهللشك أيضا- كما عرفت مع أن الأمر بالسؤاللا يكاد يتجه مع كون أهل المنزل ذوي أيدعلى المنزل و ما فيه ظاهرا أو باطنا: بلاللازم دفعه إليهم من دون سؤال منهم، فإنأنكروه تصدق به. الا انها منزلة- لكون المال فيه مدفونابالفرض على الكنز الذي لو وجده في الخربةكان لواجده، و في العمار عرّف به أهلهأولا، و ليست للعمارة من حيث هي مدخلية الامن حيث احتمال كونه لأهلها