بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة الحكم بالتنصيف- مثلا- بينهماحينئذ انما يكون منشأ النصف- بالتحريك- دوناقتضاء اليد، و هو خلاف ما يظهر من فتواهمبذلك.

و دفع الاشكال بما تنكشف به حقيقة الحال:هو أن يقال: إن الملكية تابعة لليد فيالاستقلالية و عدمها، لأن الحكم بها إنماهو باقتضاء لليد لها، و يتصف كل منهمابالاستقلالية و اللااستقلالية، و مقتضىاليد على الكل لا بنحو الاستقلال ملكيةالكل كذلك، فكل منهما يملك الكل لا بنحوالاستقلال بحيث لو تم نقصانها من حيث عدمالاستقلال تولد منه كسر- مثلا- من الكسورالتسع (1) فملكية البعض مستقلا هو عين ملكيةالكل لا بنحو الاستقلال، بل الملكيةالمنبسطة على الكل لا ضعف فيها في مرتبةالملكية، و انما النقصان فيها من جهةالاستقلالية على وجه أو تمت هي من هذهالجهة و صارت ملكية مستقلة كانت مقتصرةعلى كسر من الكسور أو جزء من الأجزاء بحسبتعدد الشركاء، فالمقتصرة على البعض هي عينالمنبسطة على الكل، لا فرق إلا فيالاستقلالية و عدمها.

و لعله الى ما ذكرنا يرجع كلامهم فيإفادتها ملكية النصف، أي الملكيةالاستقلالية، و بذلك صح اتصاف كل منهمابأنه مدع و مدعى عليه لان كلا منهما يدعيالاستقلالية المستلزمة دعواه لعدم ملكيةصاحبه أصلا لا عدم استقلاليته، و صاحبه- منحيث كونه ذا يد و لولا بنحو الاستقلالالظاهرة في الملكية- كذلك منكر، فكل منهمامدع للاستقلالية و منكر لما يدعيه صاحبهعليه من نفي أصل الملكية، فما به يكونمدعيا غير ما به يكون مدعى عليه، فلا وجهلالتزام لغوية حكم اليد بالنسبة إليهما، وان‏

(1) و يقصد: الاعتيادية منها لا العشرية، وهي المنكسرة عن الواحد كالنصف و الثلث والربع و الخمس و السدس و السبع و الثمن والتسع و العشر.

/ 409