بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في أبواب الفقه المعللة بها في كلماتهم- وان ذكر بعض لها وجوها و مؤيدات لعلها لاتخلو من مناقشة. منها ما ذكره المدقق التستري الشيخ أسداللّه- قده- في رسالته المعمولة لهذه(القاعدة) ما لفظه: «و مما يؤيده مطلقا فيالتصرفات القولية أن المقر حيث كان قادراعلى إنشاء المقر به عند ما أقر به، فتكليفهمع فقد البينة عليه بفعله لإثباته مع انالمرجع إليه في قصد مدلوله و كونه لاغياظاهرا في نظره، بل ممتنعا لكونه تحصيلاللحاصل في الطلاق و نحوه خال من حكمة يعتدبها، فينبغي عدم اعتبار الشارع لمثله،فاذا ثبت ذلك بحسب الأصل اطرد فيها إذا عرضما يمنع من الإنشاء كموت الزوج و نحوه،فليتأمل في ذلك» انتهى. و فيه: ان خلو التكليف بفعله لإثباتهللغويته عنده أو لامتناعه لكونه من تحصيلالحاصل عن الحكمة، مبني على تصديقه فيماأقرّ به و تحققه في الواقع، و هو أولالكلام، فتكون فائدة التكليف بفعله الحكمبنفوذه