بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في حق الجد كعكسه. و إذا أقر الصبي بالوصيةفي المعروف نفذ في حق وليه في حياته ووارثه بعد موته. و إذا أقر ذو الحق بوصولحقه اليه نفذ في حقه، و في حق من عليه الحقفيسقط عنه التكليف بالوفاء و ان كان غيرعالم به ما لم يكن عالما بعدمه، و ربما لايجوز له الوفاء حينئذ، كما إذا كان مصادمالحق واجب عليه. و إذا أقر أحد بحق عليهلغيره نفذ ذلك بالنسبة إليهما، و ان جهلهذلك الغير ما لم يعلم خلافه و وجب عليهأخذه إذا توقف عليه حق لازم له عليه، وهكذا حكم سائر الأقارير، فلا ينبغي أنيحمل الخبر على المعنى المزبور نعم يمكنأن يحمل على أن المراد ان إقرارهم علىأنفسهم من حيث أنه إقرار جائز على أنفسهم،من غير تعرض لما عداهم نفيا و لا إثباتافيثبت الحكم في غير المقر نفيا أو إثباتابدليل آخر، فلا يدل حينئذ على المدعى و لاينفيه الا ان فيه تقليل فائدة الخبر، وتقييد إطلاقه بلا ضرورة إليه، فالأولى أنيحمل على أن إقرارهم على أنفسهم فيمايتعلق بهم نافذ مطلقا، فبالنسبة إليهمأصالة و بالنسبة إلى غيرهم فيما يترتبعليه تبعا، و على هذا بناء الأقارير،فالتصرف المقر به ان كان مما يشارك المقرفيه غيره كعقد النكاح- مثلا- لم ينفذ إلا فيحقه خاصة، و ان كان مما- يختص به نفذبالنسبة إليه أولا و بالذات، و بالنسبةإلى غيره ثانيا و بالتبع. و على هذا فحكمالتصرف بقسميه حكم العين التي عليها يدالمقر مع غيره، و ما عليها يده خاصة. و لماكان كل من إبقاء النكاح و إزالته مع توابعهبالطلاق حقا مختصا بالزوج له الولاية عليهلا غير، فإقراره حينئذ بالطلاق إقرار فيحق نفسه، و إخراج لأمره من يده، فاذا سمعكان ثابتا مطلقا و لا معنى للتفرقةالمذكورة أصلا و كذلك الكلام في نظائرالطلاق كإقرار الأب بنكاح الصغير و نحوه»انتهى.