بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لو شهدت بالملك له و بينة ذي اليد، كذلك لوعلم استنادها الى اليد لتساويهما فيالشهادة على الملك و الرجوع في الترجيححينئذ إلى ترجيح البينة الخارجة أوالداخلة، مع أن تقديم بينة المدعي فيالفرض من المسلم ظاهرا عندهم حتى علىالقول بتقديم البينة الداخلة للترجيحباليد، لأنه انما هو حيث لا يعلم الاستنادإليها لا مطلقا. و بالجملة: ليس للشاهد أن يشهد الا علىاليد أو التصرف أو هما معا ضرورة عدم جوازالشهادة على مؤدى الأصول و الأماراتكالاستصحاب و البينة، مع أنها أقوى مناليد، و لذا تقدم عليها. و أجيب عن ذلك كله: أما عن ضعف الخبرفبانجباره بالشهرة المستفيضة و الإجماعالمحكي، و بعد الجبر يخصص به عمومات ما دلعلى اعتبار العلم في الشهادة، فيكونالمورد مستثنى منها. و أما عن تعليلالشرائع للمنع، فمع أن مثله جار في التصرفالذي نفي الريب عن الجواز فيه، فلا وجهللفرق بينهما، لا يخفى وضوح الفرق بينهماإذ التصريح بالملك تكذيب لدعواه و قوله:التي في يد هذا، الى محقق لموضوعه، لانالمدعي من كان قوله مخالفا للظاهر. و أماعن استلزام الجواز التعارض بين البينتين والرجوع الى ترجيح الداخلة أو الخارجة،فلعدم المنافاة بين الجواز و أقوائية بينةالمدعي من بينة ذي اليد إذا علم استنادهافي الشهادة على الملك إليها، و تقديمالترجيح بذلك على الترجيح بغيره منالمرجحات. هذا غاية ما ذكر دليلا للمنع و الجواز منالطرفين و النقض و الإبرام من الجانبين. ونحن ذكرناها جريا على طريقتهم. و الا فالذييقتضيه التحقيق في وجه جواز الشهادة علىمقتضى اليد من الملك كالشهادة على نفسها:هو ان الملكية سواء أريد بها ما يوجبالسلطنة الخاصة أو نفسها: هي أمر إضافي و اختصاص خاص منتزع منأسبابه، و تحقق المعنى المنتزع