بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و أما تقدمها عليه على بقية الأقوال فيكيفية اعتبارهما، فلانة لما لم ينفك مورد(اليد) غالبا عن استصحاب مخالف لها فيالاقتضاء، كان اعتبارها لو لا التقدم لغواو حمل الأخبار الكثيرة على فرض مورد نادريمكن فيه التفكيك بينهما كما لو علم دخولالمباح أما في ملك زيد أو عمرو دون غيرهماو شاهدناه في يد أحدهما، فاستصحاب عدمالملك بالنسبة الى من هو في يده معارضبمثله في الآخر، و بعد التساقط يحكم بهباليد لصاحبها، بعيد عن الصواب. هذا و يظهر من بعض إلغاء اليد في صورةالتداعي بتقديم الاستصحاب عليها، و هو ليسيجيد إلا في صورة ما لو اعترف ذو اليد بسبقيد المدعي أو ملكه، فيطالب هو بالبينة،لأن اعترافه بذلك متضمن لدعوى انتقاله منهاليه، فيكون، مدعيا يطالب بالبينة. وبالجملة: ذو اليد إن لم يعترف بسبق الملكلأحد أو اعترف، و لكن لغير من يدعى عليه معغيبته، بل و حضوره مع سكوته، قدم قول ذياليد. و لا كذلك لو اعترف به له لما عرفت منتضمن اعترافه له دعوى الانتقال منه اليهفتلغو يده و بطالب بالبينة. بل و يحتمل أنيكون مثله في لغوية اليد و مطالبته البينةما لو اعترف لغيره ممن لو تم له لكانللمدعي، لأنه يمتّ به، كما لو اعترف بهلمورثه- مثلا- فان الاعتراف بسبق الملك لهكالاعتراف بسبق الملك لنفس المدعي وبعبارة أخرى: فرق في الاعتراف لغير المدعيبين من كان ملك المدعي في طول ملك المعترفله أو في عرضه في لغوية اليد في الأول، وعدمها في الثاني. و لعله بذلك يتشبث الخصم لتصحيح مطالبة(الأول) للبينة من ذي اليد في (حديث فدك) (1)بعد اعترافه بالنحلة من رسول اللّه (ص)