بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عليها مع العلم غالبا باستناد الشاهد فيشهادته إلى الاستصحاب، و ان هو الا تقديمللمحكوم على الحاكم. (لان) ذلك أولا: هو اجتهاد في مقابل النصلورود المعتبرة التي هي ما بين صريحة وظاهرة في جواز تعويل الشاهد على الاستصحابحتى عقد لذلك بابا في (الوسائل) حيث قال:باب جواز البناء في الشهادة على الاستصحاببقاء الملك و عدم المشارك في الإرث- إلى أنقال-: «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عنأبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال:قلت له: ان ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عنهذه الدار، مات فلان و تركها ميراثا، و انهليس له وارث غير الذي شهدنا له؟ فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: ان ابن أبي ليلىيحلّفنا الغموس، فقال: احلف انما هو على علمك» «1» «و عنه عن أبيهعن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بنوهب، قال قلت لأبي عبد اللّه (ع): الرجليكون في داره، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة، ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه و نحن لاندري ما أحدث في داره و لا ندري ما أحدث لهمن الولد إلا أنّا لا نعلم أنه أحدث فيداره شيئا و لا حدث له ولد، و لا تقسم هذهالدار على ورثته الذين تركت في الدار حتىيشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بنفلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلانأو نشهد على هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكونله العبد و الأمة، فيقول أبق غلامي أو أبقتأمتي، فيؤخذ بالبلد، فيكلفه القاضيالبينة أن هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه:أ فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلمأنه أحدث شيئا؟ فقال: كلما غاب من يد المرءالمسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم نشهدبه. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بنإبراهيم نحوه.