بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و كذا الذي قبله «1» «و بإسناده عن الحسنبن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن و غيرهعن معاوية بن وهب، و لا أعلم ابن أبي حمزةإلا رواه عن معاوية بن وهب، قال قلت لأبيعبد اللّه (ع): الرجل يكون له العبد و الأمةقد عرف ذلك فيقول أبق غلامي أو أمتي،فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أوأمته لم يبع و لم يهب، الشهد على هذا إذاكلفناه؟ قال نعم» «2» انتهى. و ثانيا: ان البينة التي لم تنفك- غالبا- عنالاستصحاب لما اعتبرها الشارع في موارداليد التي يخالف مفادها مقتضى البينة، دلعلى تقدم استصحابها بالخصوص على اليدبالنصوص، و ان كانت اليد مقدمة على غيره منسائر الاستصحابات، و بالجملة كما أناعتبار اليد في مورد الاستصحاب دل علىتقديمها عليه، و الا لكان اعتبارها لغواكذلك اعتبار البينة التي لم تنفك غالبا عنالاستصحاب في موارد اليد دل على تقديمهبالخصوص عليها و الا لكان اعتبار البينةلغوا في أغلب مواردها (و دعوى) اختصاصاجراء الاستصحاب بالحاكم دون الشاهد(مدفوعة) بلزوم تركب ميزان القضاء حينئذ منالبينة و فعل الحاكم، مع أن الحكم منه إنمايكون بعد إقامة الميزان عنده. و كيف كان، فالمستفاد من الأخبارالمتقدمة- بضميمة ما ورد فيما يعتبر فيالشهادة من العلم الحاصل من طريق الحس- كماعن بعض جمودا على التمثيل بالمحسوس منالشمس و الكف في النصوص، أو الأعم منه و منغيره تنزيلا للمنصوص على المثال بإرادةحصول تلك المرتبة من العلم القطعي- ان ماهو معتبر حين التحمل غير ما هو معتبر حينالأداء، لأن العلم الحاصل بالحس أو ما هومثله لا بد من ضعفه، بل و زواله- غالبا-