بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في كونها طريقا إلى ترتب الأحكام عليها،إلا أنه لم يقم عليه دليل واضح، و ان كانظاهر عباراتهم يعطي جواز ذلك، إلا أنها لاتخلو من تشويش و اضطراب.

نعم يشهد الشاهد بنفس الاستفاضة دونمفادها، فيحكم الحاكم بمفادها لثبوت مايوجبه بالبينة لعدم الفرق بين قيامالاستفاضة عند الحاكم و بين قيام البينةعليها عنده، ان قلنا بجواز القضاءبالاستفاضة منه، كما لعله يظهر أيضا، منعبارات أكثرهم في الحكم بمفادها من الأمورالتي ثبتت بها و بالجملة: فهناك مقاماتثلاثة.

الأول: اعتبار الاستفاضة و حجيتها في ثبوتأمور مخصوصة بها بحيث يترتب على الثابتمنها أحكام تحققه في الخارج كاليد بالنسبةإلى مفادها.

الثاني: في الحكم و القضاء بها على الخصمبحيث يكون ميزانا له عليه كالبينة.

الثالث: في جواز الشهادة بمفادها مستنداإليها عند الحاكم.

أما الأول، فهو من المتفق عليه عندهم، وان وقع الخلاف في مقدار ما يثبت بها منالأمور.

و أما الأخيران، فيظهر من كلام بعض وقوعالخلاف فيه. و الذي يظهر من جدنا في(الرياض) دعوى الاتفاق عليه في الأخيرمنهما (1).

قلت: إن تم إجماع فيهما أو في أحدهما، فهو،و الا ففي غير صورة حصول العلم بها إشكال،لعدم دليل واضح يدل على كونها ميزاناللقضاء

(1) راجع ذلك- في أخريات كتاب القضاء منه،الفصل الثالث في أحكام تعرض البينات. و فيأخريات كتاب الشهادات. المسألة الأولى منمسائل أربع في شرح قول المصنف: يكفي فيجواز الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيهإلخ.

/ 409