بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصل، أو خلاف الظاهر (1) و بين مقتصر فيهعلى المعطوف عليه أو على المعطوف (2) فتكونالمسألة ثلاثية الأقوال أو رباعيتها ويحتمل في كلام بعض (3) كونها ثنائية.

و المشهور- كما قيل-: هو الأول. و عليه،فمعنى تركه المعلق:

هو تركه كما كان قبل الدعوى، و من حيث ماكان يدعى به و ان لم يترك بالكلية و منحيثية أخرى، فلا ينتقض بمدعي الوفاء، فإنهيطالب بالدين و ان ترك دعوى الوفاء،فالحيثية مأخوذة في التعريف.

بشي‏ء» و في المسالك للشهيد الثاني- بنفسالباب-: «الذي إذا سكت خلّي و لم يطالببشي‏ء».

(1) الملاحظ: أن هذين التعبيرين و التعبيرالأول عن المدعي ذكره عامة فقهائناالأعلام من القدماء و المتأخرين كالعلامةفي قواعده، و تبعه جميع شراح القواعدكولده فخر المحققين في الإيضاح، و المحققالكركي في جامع المقاصد، و الفاضل الهنديفي كشف اللثام، و هكذا في كفاية السبزواريو المسالك للشهيد الثاني، و غيرهم في غيرذلك من عامة الكتب الفقهية، في باب الدعوىمن كتاب القضاء، فإنهم ذكروا تعاريف ثلاثةأو أربعة للمدعي: إنه الذي يترك لو ترك، وإنه الذي يدعي خلاف الأصل، و إنه الذي يدعيخلاف الظاهر، و نحو ذلك، و المنكر بعكسه-بحكم المضايقة بينهما.

(2) يلاحظ (الجواهر) في هذا الباب فإنهيستعرض عامة تعاريف المدعى و المنكر.

(3) كالمحقق في (شرائعه) بنفس الباب، فإنهلم يذكر تعريفه بخلاف الظاهر. و لعله لماذكره في (الجواهر): «مما لا ينبغي صدورهضرورة عدم منافاة أكثر الدعاوي للظاهرالذي هو مقتضى العادة و نحوها».

/ 409