بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بين إقامة البينة أو اليمين. و معها و إنكان لا يطالب باليمين لأن الإحلاف حقالمدعي يضطر اليه عند الحاجة و مع البينةلا حاجة له اليه، الا أنه يطالب بدفع حجةالمدعي أما بإبطالها كالجرح أو بالمعارضةبمثلها كالبينة، فالمنكر مع عدم البينةللمدعي مخير بين اليمين و إقامة البينة، ومع بينة المدعي مخير بين إبطالها أوالمعارضة بمثلها، غير أنه على الثاني يمكنأن تكون فائدة بينته دفع بينة المدعي،فيكون المورد بعد الاسقاط كما لو لم تكنبينة للمدعي، و يمكن ترجيحها باليد علىبينة المدعي بناء على تقديم بينة الداخلعلى الخارج. فاتضح بما ذكرنا أن اليمين حيث تتوجه علىالمنكر انما هي من باب الإرفاق لا حصرالحجة بها، و اللّه العالم. و أما النبوي، فمع كونه محمولا علىالغالب، يحتمل أن يكون ناظرا إلى ما هوللمدعي و عليه من الميزان لقطع الخصومةالتي هي من حقوقه و لذا لو تركها لترك منالبينة عليه و اليمين له على المدعى عليه.و لذا كان الإحلاف متوقفا على طلبه لأنه منحقوقه و ان توقف استيفاؤه على الحاكم و كانله الاكتفاء باليمين مع تمكنه من البينة،فمساق الحديث: البينة على المدعي و لهاليمين على من أنكر، و ليس ناظرا إلى حصرإثبات حق المنكر باليمين. و أما خبر منصور بن حازم، فمع كونه مرميابالضعف، غير مكافىء لما دل على الترجيحفي صورة التعارض بالمرجحات الآتيةالمستلزم لقبول بينة المنكر لو انفردتبنفسها، فيختص لو بني على العمل به بموردهمن إلغاء بينة المنكر مع قيام بينة المدعيلا مطلقا، و ان كان التعليل فيه يقتضيالعموم.