بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و هو النصف مثلا، فلا نقض في الفرضبالنسبة إلى الملكية و انما النقض بالنسبةإلى الاستقلال و عدمه. و بما ذكرنا يظهر لك مواقع التأمل في كلامشيخنا في (الجواهر) حيث قال: «و قد يناقشبعدم اندراجهما في القاعدة المزبورة إذالفرض أن يد كل منهما على العين لا نصفها،ضرورة عدم تعقل كونها على النصف المشاعإلا بكونها على العين أجمع في كل منهما وحينئذ فلا مدع و لا مدعى عليه منهما، ضرورةتساويهما في ذلك، الا أن الشارع قد جعلالقضاء في ذلك بأن العين بينهما، كماسمعته من النبوي المرسل فالنصف هو القضاءبينهما في الدعوى المزبورة التي كان مقتضىيد كل منهما الكل، و منه يظهر لك عدم كون كلمنهما مدعيا لنصف الآخر و مدعى عليه فينصفه كي يتوجه التحالف، بل المتوجه إلغاءحكم يد كل منهما بالنسبة إلى تحقق كونهمدعى عليه، و يكون كما لو تداعيا عينا لايد لأحد عليها و لا بينة لكل منهما، فانالقضاء حينئذ بالحكم بكونها بينهما لكونالدعوى كاليد في السبب المزبور المحمولعلى التنصيف بعد تعذر إعماله في الجميعللمعارض الذي هو استحالة اجتماع السببينعلى مسبب واحد، إذ لا وجه لاستحقاق كلمنهما اليمين على الآخر، ضرورة عدم كونهمدعى عليه بعدم يد له على العين يرادرفعهما عنه، فقول كل منهما: هي (لي) دعوىبلا مدعى عليه فلا يمين فيها فتأمل جيدا،فإنه دقيق نافع. أو يقال في الفرض باعتبارثبوت اليد لكل منهما على العين مدعى عليه،لو كان مدع خارج عنهما، و إلا فلا يتصوركونه منهما بعد أن كان مع كل منهما عنوانالمدعى عليه لمعلومية التباين بين المدعيو المدعى عليه، و من هنا كان التحالف إذاكان كل منهما مدعيا منكرا بمعنى أنه مدعلشيء و منكر لآخر كما هو ظاهر في النظرإلى أفراد ذلك. لا في