بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و مثله مرسل محمد بن أبي حمزة (1) و لا يمينفي هذه النصوص المنجبرة بالعمل الحاكمةبالقسمة المتقدمة. و ان استقرب التحالف فيالأخير في محكي (التذكرة) حيث قال: «الأقربأنه لا بد من اليمين فيحلف كل واحد منهماعلى استحقاق نصف الآخر الذي تصادمتدعواهما فيه فمن نكمل منهما قضى به للآخر ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين»(2) و استحسنه في محكي (المسالك). إلا أنه مدفوع: (أولا) بوضوح الفرق بين تلكالفروع و لا سيما الأولين منها، و بين محلالبحث المأخوذ فيه كون الدعوى من كل منهمابنحو البت و دوران الاحتمال في المدعى بهبين كونه لهما بالإشاعة أو لكل منهمابالاستقلال المنتفيين في المسألة الأول والثانية قطعا، لعدم الجزم بما يدعيه كلمنهما بسبب الاشتباه و عدم احتمال الإشاعةفي المشتبه منها لمعلومية كونه: إما له أولصاحبه (و ثانيا) بإمكان دعوى خروجهما عنعنوان التداعي بحصول الشركة الحكميةبالاشتباه الملحق بالمزج الحقيقي والعرفي في سببيته لها بناء على القول به،لوجود المناط الموجب لها من عدم التمييزفأدت الضرورة إلى الحكم فيه أيضا بالشركةالحكمية دون الحقيقية التي هي بمعنىالإشاعة في الكل لبقاء كل من المالين علىملك مالكه على الأقوى، و كانت الشركةبينهما على نسبة المال، و لذا لو ابتاعبمجموع الدراهم الثلاثة سلعة كانت الشركةفيها أثلاثا، لكن بالإشاعة لكونه معوضا عنمجموع الثمن الذي له فيه الثلث، بخلاف مالو اشتراها بواحدة منها فإن الشركة فيهاعلى حد الشركة في ثمنها من الحكمية لقيام