بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المثمن مقام الثمن في دوران الاشتباه بينكونه: إما له أو لصاحبه. (لا يقال) ان مقتضى الشركة في مسألةالوديعة هو الحكم بالتثليث في القسمةبينهما دون التنصيف الذي حكم به الخبرالوارد فيها بتنصيف الدرهم بينهما فيعطىلصاحب الدرهمين درهم و نصف و للآخر نصفدرهم فيرجع إلى التربيع في الإنصافالأربعة من الدرهمين الموجودين دونالتثليث فيهما الموجب لتخريج الخبر مخرجالصلح القهري تعبدا (لأنا نقول) مقتضىالشركة الحكمية التي هي لا بنحو الإشاعةفي قسمتها بعد تلف البعض: هو ما حكم بهالخبر من تنصيف المردد المشتبه بينهما لوكانت الشركة بين اثنين فتكون الروايةجارية على القاعدة في قسمة أمثالها، لاعلى خلافها تعبدا. ضرورة أن القسمة انما ترد على المشتبهالمردد بينهما، دون ما هو معلوم لواحدمنهما بعد أن كان معنى التقسيم هو إعطاء كلذي حق حقه من المال فيعطى لصاحب الأكثر ماهو له على التقديرين، سواء كان التالف منهأو من الآخر كصاحب الدرهمين المعلوم كونالواحد منهما له على كل حال، فلا قسمة فيه،و انما القسمة في الواحد المردد بينهما، ومقتضى الشركة فيه بين الاثنين تنصيفهبينهما و يكون التلف منهما بقدر ما لو ضمإلى ماله من الموجود كان طبقا لما كان لهقبل التلف فيكون حكم التالف في التوزيعحكم الموجود في القسمة من التعلق بالقدرالمردد بينهما بحيث لو كان التالف مضمونا،كما لو كان المزج بتعد منه، كانت القسمة فيبدله على نسبة القسمة في الموجود المردد. توضيح ذلك: ان خلط المالين المتماثلينبحيث يرتفع التمييز بالاشتباه لا يخلو:أما أن يختلفا في القدر أو يتساويا فيه. وعلى التقديرين: فاما أن تكون الشركةالحكمية بين اثنين أو أكثر و الحكم في جميعصورها: هو ما ذكرنا: من قضاء الضرورة إعطاء حكمالشركة في الجميع قبل