بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ذلك مع اقتضاء بينة كل واحد منهما اختصاصالعين به، فبين قائل يتساقط البينتين ورجوع الفرض بعده إلى الصورة الأولى، الاأنه لا ينبغي حينئذ اختصاص ذلك بصورةالتساوي، و مع الترجيح بإحدى المرجحاتالآتية في الصور الباقية ينبغي العملبالراجح، لأن التساقط فرع التكافؤ والتساوي بينهما، و بين قائل بترجيح بينةالخارج بالوظيفة لأن يد كل منهما علىالنصف فيقضى لكل منهما بما في يد غريمه، وقائل بترجيح بينة الداخل باليد فيقضى لهبما في يده الموجب للتنصيف على التقديرينو ان اختلفا في الاعتبار. و تظهر الثمرة بينهما و بين الوجه الأولفي كون التنصيف انما هو بعد التحالف علىالأول، و بدونه على الأخيرين، لأن المأخوذفيهما انما هو مأخوذ بالبينة التي لا معنىلليمين معها. فمن الغريب ما ذهب إليه في (التحرير): منلزوم التحالف مع بنائه على ترجيح بينةالخارج حيث قال هنا بعد الحكم بالتنصيف والقضاء لكل منهما بما في يد غريمه تقديمالبينة الخارج ما لفظه: «و هل يحلف كل واحدعلى النصف المحكوم به أو يكون له من غيريمين؟ الأقوى عندي الأول مع احتمالالثاني» و كذا في (التنقيح) حيث فرع علىالحكم بالتنصيف: أما لتقديم بينة الخارجأو الداخل بقوله: «فيكون بينهما نصفين علىالتقديرين سواء أقاما بينة أو لم يقيمابينة و يكون لكل منهما اليمين على صاحبهفان حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم، و انحلف أحدهما و نكل الآخر قضى بها للحالف»انتهى. و لم أروجها لذلك الا التشبث بخبر إسحاقبن عمار: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام،أن رجلين اختصما الى أمير المؤمنين (ع) فيدابة في أيديهما و أقام كل واحد منهماالبينة: أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (ع)فحلف