البينتين تختلفان في الشيء الواحديدعيه الرجلان: أنه يقرع بينهما فيه إذااعتدلت بينة كل واحد منهما و ليس فيأيديهما» (1). و أنت خبير بما تقتضيه الصناعة في الجمع والتنافي بين هذه الأخبار المختلفة فيالمفاد، فإنها قاضية بتقديم ما دل علىالترجيح بالعدد على ما دل بإطلاقه علىالتنصيف أو القرعة لأنه أخص منهما فليقيدبه، مضافا الى الإجماع المحكي على اعتبارالتساوي عددا و عدالة في الحكم بالتنصيف،و الى النص باشتراط التساوي فيهما فياعمال القرعة، و بتقييد إطلاق كل مما دلعلى التنصيف أو القرعة بما دل على التحالففي الأول و إحلاف من خرج اسمه بالقرعة فيالثاني جمعا بين ما دل عليهما بالإطلاق وما دل عليه بعد الحلف أو التحالف (لا يقال):أن الترجيح بالأعدلية غير منصوص عليه فيالنصوص و انما المنصوص اشتراط القرعةبالتساوي في العدالة، و هو غير الترجيحبالأعدلية مع ذهاب الأكثر إليه، بل المحكيعن بعضهم تقديمها على الترجيح بالأكثرية(لأنا نقول): ما دل على اعتبار التساوي منجهتها في القرعة دل بمفهومه على عدمها عندعدمه، و حينئذ فأما: أن يحكم فيه بالتنصيفو المفروض اشتراطه بالتساوي إجماعا، أوتقديم المرجوح و هو باطل، فتعين العملبالراجح. و قد تبين- و لو بمعونة النصوصأنها من المرجحات نعم النسبة بين أخبارالتنصيف بعد تقييدها بالتساوي و التحالف،و بين أخبار القرعة بعد تقييدها به وبالحلف: هو التباين اللازم فيه التماسالمرجح و هو لاخبار القرعة من وجوه. بقي الكلام في وجه الإحلاف بعد القرعة،فإنها: ان كانت لتعيين المالك كما هو ظاهربعض النصوص وجب الدفع اليه بعد تعينه بهامن (1) راجع ذلك في كتاب القضاء، المقصدالرابع في متعلق الدعاوي المتعارضة،الفصل الأول في دعوى الأملاك.